للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الضّرب، (عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لا، وعندهما يعزّر)، ولقب (١) المسألة أن شاهد الزّور هل يعزّر عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لا، وعندهما يعزّر وحق المسألة كتاب الشهادات [وكتاب الرجوع عن الشهادات] قال أحمد بن عمرو قال أصحابنا ولو أن شاهدين شهدا لرجل بمال على رجل فقضى [به] (٢) القاضي عليه ثمّ رجعا عن شهادتهما لم يردّ الحاكم ذلك ولكن (٣) القاضي يغرم الشاهدين المال الّذي حكم به على المشهود عليه ويدفعه إلى المشهود عليه)، أمّا عدم انتقاض القضاء فلأنّ (٤) رجوعهما بعد القضاء لم يصحّ في حقّ إبطال القضاء وأمّا ضمانهما فلأنّهما (٥) نقلا ملكه عنه إلى غيره بقولهما بغير حقّ بزعمهما ولو نقلاه بيدهم ضمناه كذا هاهنا (٦) قال (وإن كان رجعا (٧) قبل أن يحكم القاضي (٨) بشهادتهما فالشهادة باطلة)، لأنّ الشهادة إنّما تصير حجّة عند اتّصال القضاء بها فقبل اتّصال القضاء بها لم تكن حجّة فصحّ الرجوع مطلقًا فظهر كذب الشهود مطلقًا، هذا إذا رجعا. (أمّا إذا رجع أحدهما ففي الوجه الأوّل غرم الرّاجع نصف ذلك المال)، لأنّ الثابت بشهادته نصف الحقّ، فعند الرّجوع ظهر أنه نقل نصف ملكه إلى غيره بغير حقّ فيضمن ذلك القدر، (وفي الوجه الثّاني بطلت شهادته وكانت شهادة الثاني (٩) على حالها) هذا إذا شهد اثنان (وإن شهد جماعة فرجع القوم جميعًا بعد القضاء إلّا اثنين (١٠) فليس على مَنْ (١١) رجع منهم شيء)، لأنّه بقي من ثبت (١٢) بشهادته جميع الحقّ، فلا يظهر أن الّذين رجعوا نقلوا شيئًا من ملكه. (وإن رجعوا جميعًا إلّا واحدًا (١٣) فعلى الراجعين جميعًا نصف المال) لأنّه بقي من يثبت (١٤) بشهادته نصف الحق فلا يظهر أن الّذين رجعوا نقلوا من ملكه إلّا نصفه، وكذلك (١٥) الرّجوع عن الشهادة في سائر الأموال والعقارات يجب على الشّاهد إذا رجع [عن الشهادة] (١٦) ما ألزم المشهود عليه بشهادته، (قال ولو شهد رجل وامرأتان على رجل بحقٍّ فَقضى [القاضي به] (١٦) ثمّ رجعت امرأة عن الشهادة فعليها ربع المال)، لأنه بقي من يثبت بشهادته ثلاثة أرباع المال، قال (وإن شهد رجل وعشر نسوة على رجل بحقّ فقضى القاضي بالحق ثمّ رجع ثمان نسوة فلا


(١) وفي س دلّت مكان لقب.
(٢) زيادة من السعيدية.
(٣) وفي س ذلك لكن.
(٤) وفي س لأن.
(٥) وفي س لأنّهما.
(٦) وفي س ضمنا كذا هذا.
(٧) وفي س كانا رجعا.
(٨) وفي س الحاكم.
(٩) وفي س الآخر مكان الثاني.
(١٠) وفي س إلّا اثنان.
(١١) وفي س على كل من.
(١٢) وفي س يثبت.
(١٣) وكان في الأصل واحد وفي س واحدًا.
(١٤) وكان في الأصل ثبت ويثبت في الآصفية والسعيدية.
(١٥) وفي س وكذا.
(١٦) زيادة من السعيدية.

<<  <   >  >>