للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صدقه والاستحلاف نظرًا للوقف احتياطًا، ولا يضمنه شيئًا لم يثبت عليه ما يلزمه ضمانًا (ومن كان منهم متهمًا سأله عن تفسير ما جرى على يديه) احتياطًا للوقف كيلا يتلف منه شيئًا (فإن لج وقال "لا أفسر مخافة أن أقر بشيء قبل مني إياه" لم يجبره (١) على التفسير) لأن فيه إضرارًا به (لكن (٢) يحلفه على ما ذكرنا، ولا يضمنه شيئًا) لأنّ الثابت مجرد التهمة، وذلك لا يصلح للتضمين (٣). قال (وحكم موت القاضي كحكم عزله في جميع ما ذكرنا).

قال الخصاف رحمه الله (وينبغي للقاضي أن يتعرف من في البلد الذي وليه من العدول وأهل الثقة والأمانة إن قدر أن يتعرّف ذلك قبل دخول البلد فعل) (٤) وذلك لوجهين أحدهما أن القاضي يحتاج إلى معرفة الفقهاء للرجوع إليهم في أحكام الحوادث، وإلى معرفة الصلحاء للرجوع إليهم في تعديل الشهود، وإلى معرفة العدول حتى إذا شهدوا عنده قبل شهادتهم للحال من غير تعديل. والثاني أنه متى ورد البلدة دخل عليه أهلها زوّارًا فيحتاج إلى كل واحد منهم منزلته، وإنما يمكن ذلك متى عرفهم، فإذا أراد أن يفعل ذلك يبعث أمينه قبل وروده البلدة يتعرف ذلك ثم يخبره، فإذا دخل البلدة سأل واحدًا من أمنائهم عن الباقين لجواز أن أمينه جار في حق البعض (٥) فيسأل بعضهم عن بعض (٦) (هذا إذا كان القاضي ليس من أهل البلدة، فإن كان منها) (٧) وقد وقعت توليته قضاها في موضع آخر وأراد الرجوع إليها فإن كان ممن يزوره بعض الناس قبل القضاء ولا يزوره البعض، وبعد القضاء يزوره الكل، وهو يعرف البعض ولا يعرف البعض فعل ما ذكرناه في القاضي إذا لم يكن من أهل البلدة) لأن ذلك أحذر لحفظ الحقوق على أربابها فيفعله والله أعلم بالصواب.

[باب القاضي يقضي في المسجد]

ذكر (عن هشام (*) مولى لقريش قال: سمعت الحسن يحدث قال: أتيت مسجد المدينة


(١) وفي س "فإن لج الرجل فقال: إنما بقي في يدي هذا القدر من المال، فالقاضي لا يجبره - إلخ".
(٢) و (٣) وفي س مكان ما بين الرقمين هذه العبارة متنًا وشرحًا "فإنه إذا أقرّ بشيء لا يقبل قوله بعد ذلك في الصرف، وليس للقاضي ولاية الإضرار فلا يكون له ولاية الجبر ولا ولاية التضمين لأنه وإن كان متهمًا بالخيانة لكن مجرد التهمة لا يكون سببًا للتضمين، وإذا بطل الجبر وتعذّر التضمين يحلفه ويكف عنه".
(٤) وفي س لهذه المسألة هذه العبارة "وإذا قلّد الرجل قضاء بلدة ينبغي له أن يتعرف من الفقهاء والصلحاء والأمناء والعدول لينزل الناس منازلهم في تلك البلدة قبل أن يرد البلدة".
(٥) وفي س "لأن نائبه ربما يخون ويحفي البعض - اهـ" وما ذكر قبل ذلك أكثره بالمعنى.
(٦) زادت س بعد ذلك "ويقدم في الجلوس الأفضل فالأفضل".
(٧) وعبارة س في هذه المسألة هكذا، "وكذلك إذا كان القاضي المولى من أهل تلك البلدة لأنه يزوره بعد العمل من لم يكن يزوره قبل العمل، ويحتاج القاضي إلى معرفة من لم يكن عرفه قبل العمل، فيقدم نائبه قبل أن يرد =

<<  <   >  >>