للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ميتًا من مال الميت ثم رَفَعَ الأمر إلى القاضي لا يضمنه استحسانًا، وكذلك واحد من صلحاء المحلة إذا استغل الوقف وأنفق عليه لا يضمن استحسانًا (١)، كل هذا قول الفقيه أبي جعفر رحمه الله، والقياس، وهو ظاهر المذهب، أنه يضمن متى علم القاضي بذلك. هذا إذا كانت غلة لا تحصل بعقده كالثمار، أما إذا كانت غلة تحصل بالعقد منه كأجرة الحوانيت وما أشبه ذلك فإنه لا يضمن شيئًا في ذلك كله لأنه متى لم تثبت إقامة القاضي إياه مقام الوصي صار غاصبًا، (٢) ومن أصلنا أن الغاصب لا يضمن المنافع (٣).

قال (وإذا قال كل واحد منهم "هذه الضيعة في يدي، وصار في يدي منها كذا ولم يقل بعت ولا أنفقت" فالقول قوله فيما أقر به، ولا شيء عليه) لأنه لم يقر بشيء يلزمه شيئًا (٤) (فإن أراد القاضي استحلافه على شيء من ذلك حلفه، وإن قال القاضي "لا أقبل منكم جمل الحساب إلّا أن تفسروا ما جرى على أيديكم في كل سنة شيئًا فشيئًا" فقالوا "قد حاسبنا القاضي المعزول إلى وقت كذا وأبرأنا ولا على ذلك بيّنة" قبل أقوالهم) (٥) لأن حكم الأول ماضٍ متى ثبت عند الثاني بالبينة، ويحاسبهم الثاني على ما جرى على أيديهم من ذلك الوقت الذي أبرأهم فيه الأول قال (فإن قالوا ليس لنا بيّنات على إقامة القاضي إيانا أمناء ونخاف إن أقررنا عندك بشيء تلزمناه ولا تقبل أقوالنا والذي في أيدينا كذا وكذا" فإنه لا ينبغي للقاضي أن يحملهم على الإقرار، وينظر في هذا بما هو أصلح، فمن كان منهم معروفًا بالأمانة قبل منه الجملة، وإن لم يكن أراد استحلافه حلفه بالله أنه ليس في يده إلّا ما أقرّ به. ولا أتلف منه شيئًا ولا وضعه في غير وجهه) لأنه متى كان معروفًا بالأمانة فالظاهر


(١) وذكر في س بعد قوله "استحسانا" هذه العبارة. "لما قلنا والصحيح ما قاله صاحب الكتاب، وكذلك في المسائل التي عدّها لأنّه إنما لا يضمن هنا وفي تلك المسائل استحسانًا فيما بينهم وبين الله تعالى، أما في الحكم يضمنون، كذا ذكر شمس الأئمّة الحلواني في شرح نفقات الخصاف".
(٢) و (٣) هذا كلّه في س مذكور بالمعنى، وزادت "والغاصب إذا آجر المغصوب واستوفى الأجر كانت الأجرة مملوكة له، فلا يتصوّر وجوب الضمان عليه سواء كان معروفًا بالصلاح أو لم يكن".
(٤) هذه المسألة تتناول شرحًا لم تذكر في السعيدية وكذلك قوله فإن أراد القاضي إلى حلفه سقط منها.
(٥) وهذه المسألة في س فيها تفصيل وهذه عبارتها: "فلو قال القاضي للأمناء: لا أقبل منكم الجملة لكن أحاسبكم شيئًا فشيئًا شهرًا فشهرًا أو سنة فسنة فهذا على وجهين وإن كان الوصي أو القيم معروف بالصلاح والأمانة وقال إنما بقي في يدي هذا القدر من المال فالقاضي المولى لا يجبره على التفسير شيئًا فشيئًا ويقول القول قول الأمين مع يمينه وإن كان الوصي أو القيم غير معروف بالصلاح والأمانة فالقاضي يحتاط في ذلك الباب ويبالغ ويحاسبه شيئًا فشيئًا". وذلك إلى قوله "فإن لج -ففيها نوع تفصيل ونوع إعراض عما يليق ذكره، - الخ".

<<  <   >  >>