(٢) و (٣) هذا كلّه في س مذكور بالمعنى، وزادت "والغاصب إذا آجر المغصوب واستوفى الأجر كانت الأجرة مملوكة له، فلا يتصوّر وجوب الضمان عليه سواء كان معروفًا بالصلاح أو لم يكن". (٤) هذه المسألة تتناول شرحًا لم تذكر في السعيدية وكذلك قوله فإن أراد القاضي إلى حلفه سقط منها. (٥) وهذه المسألة في س فيها تفصيل وهذه عبارتها: "فلو قال القاضي للأمناء: لا أقبل منكم الجملة لكن أحاسبكم شيئًا فشيئًا شهرًا فشهرًا أو سنة فسنة فهذا على وجهين وإن كان الوصي أو القيم معروف بالصلاح والأمانة وقال إنما بقي في يدي هذا القدر من المال فالقاضي المولى لا يجبره على التفسير شيئًا فشيئًا ويقول القول قول الأمين مع يمينه وإن كان الوصي أو القيم غير معروف بالصلاح والأمانة فالقاضي يحتاط في ذلك الباب ويبالغ ويحاسبه شيئًا فشيئًا". وذلك إلى قوله "فإن لج -ففيها نوع تفصيل ونوع إعراض عما يليق ذكره، - الخ".