(٢) وفي س "فإن قامت البيّنة على فعل القاضي المعزول ينفذه القاضي المولى، لأنه يثبت قول القاضي المعزول في حال قضائه، وقوله في حال قضائه حجة، إلّا أنه ينظر القاضي المولى في ذلك فإن كان ذلك مثل أجر عمله أو دونه ينفذ ذلك كله، وإن كان أكثر ينفذ من ذلك مقدار أجر المثل، والزيادة على ذلك تبطل، ويجب عليه أن يرده على اليتيم إن كان استوفى الأجر لأن القاضي كان مأمور بالنظر لليتيم، وهذا ليس من النظر، فإن كان لا يحل للأول أن يعطي أكثر من أجر المثل لا يجب على الثاني أن ينفذ أكثر من أجر المثل". (٣) وفي س في هذه المسألة عبارة تخالف بعض ما هاهنا وهي هذه "قال وإن قال أحد الأوصياء أو القوام في مال الوقف: أيها القاضي إني جمعت الغلّات وبعتها وأنفقتها في ضيعة كذا كذا بأمر القاضي المعزول وبقي في يدي هذا القدر! فإنّ القاضي المولى يقبل قوله في حق ما في يده، لأنّه أمين فيه، وقول الأمين يكون مقبولًا، ولكن لا يقبل قوله: إني بعت وأنفقت كذا في ضيعة كذا بأمر القاضي المعزول؛ ويلزمه ما أخرج من يده من مال اليتيم والوقف، لأنه يدعي لنفسه سبب الولاية، وبمجرد الدعوى لا يثبت سبب الولاية". (٤) وفي س مكان قوله "فإن أقام بيّنة - الخ" هذه العبارة المختصرة: "فإن قامت البيّنة على إطلاق القاضي المعزول في حال قضائه فإن القاضي المولى ينفذ ويمضيه، وإلّا فلا، وذكره الفقيه أبو جعفر - الخ" بالمعنى. (٥) زادت س "فلا يضمن استحسان".