للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مقام الوصي ثم (١) ومن لم يكن منهم أقامه مقام الوصي وإنما جعله قيمًا (٢) والفرق أن القيم من يملك الحفظ لا غير، حتى لو تصرف صار ضامنًا بمنزلة المودع يتصرف في الوديعة فإنه يضمن، والوصي يملك الحفظ والتصرّف جمعًا - قال رحمه الله: هذا فرق كان من قبل، أما في زماننا هذا فلا فرق بينهما ويملكان الحفظ والتصرف (٣). قال (ومن جعله قيمًا على ضيعة ليتيم وقبض أمواله يبيع الغلات وينفق على اليتيم، فإن هذا ينبغي أن يقبل قوله فيما أنفق على عمارة الضيعة (٤) إذا ادّعى ما ينفق على مثلها في مثل تلك المدة) لأنه أمين، لم تعرف خيانته ولا يقبل قوله في الزيادة على ما ينفق مثله احتياطًا ونظرًا للصبي (٥) (فإن كان الأمين أنفق (٦) من مال نفسه وأراد الرجوع في مال اليتيم (٧) لم يقبل قوله في ذلك ما لم يأت ببيّنة) والفرق بين هذا وبين الأول أنه هنا يدّعي حق الرجوع على الصبي فلابدّ فيه من بيّنة وفي الوجه الأول لا يدعي عليه شيئًا لكنه أمين ادّعى صرف الأمانة إلى جهتها فيصدق قال (فإن اتهم أحدًا منهم [في شيء] (٨) استحلفه) لأنه ناظر محتاط، قال بعضهم: إنما يستحلفه إذا تعين ما خان فيه لأن الاستحلاف على المجهول غير ممكن، وقال بعضهم: وهو الصحيح بل يحلف على كل حال "بالله ما خنت" لأنه أنظر وأحوط (٩).

قال (فإن ادّعى أحد الأمناء أن القاضي المعزول أجرى له رزقًا لم يقبل قوله، وإن كان أخذ شيئًا من ذلك ردّه) لأن قول الأمين على غيره لا يقبل فيما سوى الأمانة (وكذلك إن أخبر


(١) "أي إلى آخر ما ذكر قبل ذلك في المتن، وقوله" "ثم" أي ثم قال.
(٢) أي قبل ذلك في المتن.
(٣) وفي س العبارة مختصرة وهي "لا فرق بين القيم والوصي".
(٤) وفي س بعد قال "ويقبل قول الوصي والقيم فيما يدعي من الإنفاق على الضيعة واليتيم ونحو ذلك - الخ".
(٥) وفي س في شرح هذا المتن هذه العبارة "لأن الوصي والقيم قائم مقام القاضي فكما يقبل قول القاضي فيما يكون محتملًا، فكذا قول القيم والوصي".
(٦) زاد في س قبل هذا المتن وقد ذكر بعد هذا في باب طويل وعبارة المتن عندها هكذا "وإن ادّعى الوصي أو القيم أنه أنفق - الخ".
(٧) والسعيدية ذكرت بعد هذا "أو على مال الوقف لا يكون له ذلك" لأنه يدعي لنفسه دينًا على اليتيم وعلى مال الوقف فلا يصح بمجرد الدعوى، أما إذا ادّعى الإنفاق من مال اليتيم أو مال الوقف وماله في يده فقد ادّعى الإنفاق عليه مما هو أمانة في يده وله ولاية الإنفاق فيقبل قوله".
(٨) ما بين المربعين زيادة من س.
(٩) تعبير س شرح المتن المذكور هكذا: "هكذا قال صاحب الكتاب، ثم اختلف المتأخرون فيه، منهم من قال: إنما يستحلف الوصي إذا ادعى شيئًا عليه معلومًا، أما إذا لم يدع شيئًا عليه معلومًا لا يستحلف، وأكثرهم قالوا: يستحلف، لأن هذا الاستحلاف للاحتياط والنظر لليتيم ومال الوقف، فمتى أحسّ القاضي بشيء من الخيانة فإنه يحتاط لأمر اليتيم والوقف ويحلفه على ذلك".

<<  <   >  >>