(٢) أي قبل ذلك في المتن. (٣) وفي س العبارة مختصرة وهي "لا فرق بين القيم والوصي". (٤) وفي س بعد قال "ويقبل قول الوصي والقيم فيما يدعي من الإنفاق على الضيعة واليتيم ونحو ذلك - الخ". (٥) وفي س في شرح هذا المتن هذه العبارة "لأن الوصي والقيم قائم مقام القاضي فكما يقبل قول القاضي فيما يكون محتملًا، فكذا قول القيم والوصي". (٦) زاد في س قبل هذا المتن وقد ذكر بعد هذا في باب طويل وعبارة المتن عندها هكذا "وإن ادّعى الوصي أو القيم أنه أنفق - الخ". (٧) والسعيدية ذكرت بعد هذا "أو على مال الوقف لا يكون له ذلك" لأنه يدعي لنفسه دينًا على اليتيم وعلى مال الوقف فلا يصح بمجرد الدعوى، أما إذا ادّعى الإنفاق من مال اليتيم أو مال الوقف وماله في يده فقد ادّعى الإنفاق عليه مما هو أمانة في يده وله ولاية الإنفاق فيقبل قوله". (٨) ما بين المربعين زيادة من س. (٩) تعبير س شرح المتن المذكور هكذا: "هكذا قال صاحب الكتاب، ثم اختلف المتأخرون فيه، منهم من قال: إنما يستحلف الوصي إذا ادعى شيئًا عليه معلومًا، أما إذا لم يدع شيئًا عليه معلومًا لا يستحلف، وأكثرهم قالوا: يستحلف، لأن هذا الاستحلاف للاحتياط والنظر لليتيم ومال الوقف، فمتى أحسّ القاضي بشيء من الخيانة فإنه يحتاط لأمر اليتيم والوقف ويحلفه على ذلك".