للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وصدقه الأمين ثبت الملك لأبيهم ثم ادّعى الوقفية وقد صدقوه وهم خلف أبيهم، فصار كما لو كان الأب حيًا وصدق (وفي الوجه الثاني ينفذ القاضي ذلك أيضًا عليهم) كما لو كان الواقف حيًا فقامت عليه بينة بإقراره أو بحكم القاضي يلزمه ذلك، فكذلك في حق خلفه (١) (وأما الوجه الثالث فإن القاضي المولى لا يقبل قول المعزول ولا قول الأمين عليهم، ويردها ميراثًا بينهم) لأن الملك ثبت لأبيهم ظاهرًا بإقرار القاضي وتصديق الأمين فبعد ذلك لا يقبل قولهما على الورثة (لكن القاضي يحلفهم على العلم احتياطًا لأرباب الوقف) أعني من وقف عليه، قال (وإن لم يفسر القاضي ذلك وقال هذه الضيعة وقف عليّ كذا وهي على يدي فلان وصدقه فلان أنفذها القاضي الثاني ولا يسألهم عن التفسير) لأنه لو سأل ربما يذكر الواقف فيحضر ورثته وينكرون الوقف فيعجز القاضي عن القضاء، ولا ينبغي للقاضي أن يسأل عن أمر يعجزه عن القضاء (٢).

قال الخصاف رحمه الله (وينبغي للقاضي أن يحاسب الأمناء على ما جرى على أيديهم من أموال اليتامى وغلاتهم (٣) ومن كان قد أقامه القاضي مقام الوصي قبل قوله فيما يقبل قول الوصي فيه) أما محاسبة الأمناء فلما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يحاسب عماله في كل سنة، وهذا لأن القاضي يتولى حفظ أموال اليتامى والأوقاف ولا يقدر على ذلك بنفسه فلابد أن يستعين بغيره ثم يحاسبه، لأنّ فيه حفظ أموال اليتامى. ولذلك نصب (٤). ثم إن صاحب الكتاب فرق بين الوصي (٥) والقيم فقال ومن كان منهم أقامه القاضي


(١) وللسعيدية في تعبير هذا الشرح عبارة أذى: "لأن اليد في الضيعة للقاضي المعزول معنى، وقد أقرّ القاضي المعزول بالملك للميت وادعى الوقفية عليه، والورثة خلفاء الميت وقد صدقه في ذلك. فيجعل تصديقهم بمنزلة تصديق الواقف بنفسه أن لو كان حيًا".
(٢) وفي س بعد قوله قال القاضي المعزول "هو وقف على كذا وكذا أو لم يقل وقفها فلان الميت، وهي في يدي فلان ابن فلان، وصدقه صاحب اليد أنفذها القاضي المولى، ولم يسأل القاضي المولى القاضي المعزول عن التفسير أنه من وقفها، لأنه إن سأل ربما يفسر ويقول فلان الميت فيجحد الورثة فيتعذر على القاضي تنفيذ الحكم فيه، والقاضي إنما يشتغل بالسؤال والاستفسار إذا كان مفيد، أما لا يشتغل بما لا يفيد ويتعذر تنفيذ الحكم عليه".
(٣) وفي س "أموال المسلمين ومن غلاتهم" وقوله "ومن كان قد أقامه - الخ" ذكرته بالمعنى بعد الشرح الذي يأتي بعد هذا القول هاهنا.
(٤) وفي س "فيجب أن يحاسب ليصير ذلك معلومًا للقاضي، وإن أحس بخيانة عزله واستبدله بغيره، وإن وجده أمينًا قرره على ذلك.
(٥) وعبارة س بعد قوله "مقام الوصي" هكذا: "قبل قوله: فيما يعتل فيه قول الوصي، ومن كان منهم أقامه قيمًا قابضًا لأمواله يبيع الغلات ويعمر الضيعات، قبل قوله: فيما جعل إليه وإنما كان لأن القيم - الخ" والعبارة في النسختين ناقصة كما ترى كاملة في "س".

<<  <   >  >>