للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال (وكذلك لو كان مكان الدراهم (١) ضياع أو عروض أو نحو ذلك) (٢).

قال (فإن كان ما لا يصك على رجل وكان القاضي قد بين سبب المال أو شهد في الصك أنه لفلان اليتيم أصابه من تركة والده فلان، وأن سائر الورثة قد استوفوا حصصهم: كان هذا المال لليتيم دون الورثة) وإنما كان كذلك لأن إشهاد القاضي لهم استوفوا [حقوقهم من تركة والدهم فلان من المال] (٣) حكم منه [عليهم] (٣) بذلك، وكل حكم حكم به القاضي الأول ينفذه الثاني إذا قامت به بينة، وهاهنا قد شهد الشهود على إشهاد الأول في وقت ينفذ قضاؤه فحكم بذلك (٤) (فأما إذا لم يشهد الشهود على ما في الصك من الإشهاد عند القاضي الثاني فأنه لا يقبل قول المعزول) لما ذكرنا غير مرة.

قال (وإن كان القاضي المعزول أشهد أن المال لفلان اليتيم ولم يقل من تركة والده فالمال لليتيم) لما ذكرنا أن اليد للقاضي (فإن (٥) ادّعى الورثة حقوقًا في ذلك المال بسبب الإرث من والدهم فلا شيء لهم) لأنّ إقرار القاضي صح، لأنّه ذو اليد فيثبت الملك لليتيم وليس من ضرورة كونه إرثًا لأن أسباب الملك متعددة (٦) قال (إلى أن يبلغ اليتيم فيسأل، فإن أقر بشيء لزمه، وإلا فالحكم فيه يتبع الحجة) هذا تمام الكلام (٧) في الأموال والودائع. (وأما الضياع الموقوفة التي على أيدي الأمناء فإن القاضي المعزول إذا قال "ضيعة كذا وكذا ثبت عندي بشهادة الشهود أن فلان بن فلان الفلاني وقفها على كذا وحكمت بذلك ووضعتها على يدي فلان بن فلان وأمرته بإنفاذ غلاتها في الوجوه التي شرطها الواقف" وصدقه في ذلك الأمين الذي ذلك على (٨) يديه، فهذا على ثلاثة أوجه: إمّا إن أقر ورثة الواقف بذلك وصدقوا القاضي فيما قال وإما أن جحدوا ذلك وقامت به بينة على قضاء القاضي المعزول أو على إقرار الواقف، وإما أن جحدوا ولم يقم عليهم بيّنة؛ ففي الوجه الأول ينفذ القاضي ذلك بإقرارهم) لأنّ القاضي المعزول لما أقر بالملك لأبيهم


(١) و (٢) وفي س "عقار أو ضياع أو عروض فعلى هذا".
(٣) ما بين المربعين زيادة من س.
(٤) ذكرت س أكثر الشرح هنا بالمعنى، وزادت "وكذا هذا إذا شهدوا على ما في الصك".
(٥) وفي "ماذا" وفي "وإن".
(٦) وفي س "من ضرورة كون المال ملكًا لليتيم أن يكون من تركة والده لا محالة".
(٧) وفي س "فإذا ادعوا أنه تركة والدهم لم تصح دعواهم إلَّا بحجة، فإذا بلغ اليتيم فيسأل عن ذلك فإن أنكر أن يكون من تركة والده وأنكر حقوقهم كان القول قوله، وإن أقرّ بحق لهم كان إقراره حجة على نفسه فيقبل، هذا هو الكلام".
(٨) وفي س "وصدقه بذلك الأمين الذي في يديه".

<<  <   >  >>