للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يضمن للذي أقر له القاضي المعزول مثله إن كان مثليًا، أو قيمته إن لم يكن مثليًا) وإنما كان كذلك لأن إقراره الأول صح، لأن المال في يده فيؤمر بالتسليم (١) إلى المقر (٢) له بحكم إقراره (٣)، فإذا قال بعد ذلك "دفعه إلى القاضي" والقاضي يقول "هو لفلان"، رجل آخر فقد أقر بالأخذ من القاضي وقد أتلفه بإقراره الأول، لأن التسليم إلى الأول كان بحكم إقراره فيغرم (٤) مثله [إن كان من ذوات الأمثال]، بخلاف الفصل الأول فإنه هناك لم يتلف شيئًا لأن التسليم الذي أقر له القاضي الأول بحكم إقرار القاضي لا بحكم إقرار صاحب اليد، إنما ذو اليد صدق القاضي لا غير فلم يمكن تضمينه (٥). وجنس هذه المسألة يعرف في كتاب الإقرار، (٦) والحكم الذي ذكرناه في العقار والضياع والعروض وسائر الأموال سواء (٧).

قال الخصاف (وإن قال القاضي المعزول "على يدي فلان عشرة آلاف درهم أصابت فلانًا اليتيم من تركة والده فلان" وصدقه بذلك الذي في يديه المال فإن القاضي المولى يقبل قول المعزول) لأن اليد له معنى (٨) (فبعد ذلك إن لم يدع أحد من ورثة الميت هذا المال (٩) فهو لليتيم، وإن حضر الورثة فقالوا "هذا مال والدنا ولم نستوف حقوقنا منه (١٠) " لم يقبل عليهم قول القاضي المعزول) لأنه أقرّ بالمال لوالدهم وهو مقبول منه لأنه ذو اليد، ثم ادّعى عليهم استيفاء حصصهم فلا يقبل قوله عليهم من غير حجة (فيكون المال بينهم وبين اليتيم الذي أقر له القاضي على فرائض الله تعالى إلَّا أن القاضي يحتاط لليتيم فيحلفهم بالله ما استوفوا حصصهم) لأنه ناظر لمن عجز عن النظر لنفسه، وهذا اليتيم كذلك (وهذا بمنزلة غرماء الميت يحلفهم القاضي بالله ما استوفوا ولا أبرؤوا ثم يوفيهم الدين من التركة).


(١) وفي س "فيجب عليه التسليم".
(٢) و (٣) ما بين الرقمين ليس في س".
(٤) وفي س (فيمضي).
(٥) من قوله "بخلاف الفصل الأول" إلى هنا ساقط من س.
(٦) و (٧) ما بين الرقمين ساقط من س.
(٨) وفي س "لأن المال في يده معنى".
(٩) وفي س فهو لليتيم المقرّ له، فإن ادعى الورثة أنهم لم يستوفوا حقوقهم فيكون القول قولهم ويكون المال مشتركًا بين اليتيم وبين سائر الورثة، لأن اليد للقاضي المعزول معنى وهو أقرّ أن المال كان ملك أبيهم فيصح إقراره بأنّ المال كان ملك أبيهم باعتبار يده أما لم يصح إقراره على سائر الورثة بالاستيفاء باعتبار يده، فإن لم يثبت الاستيفاء كانت تركة الميت فيكون مشتركًا.
(١٠) وفي س "ألا ترى أن القاضي إذا قضى دين ميت فإنه يحلفه بالله تعالى ما استوفى الدين ولا أبرأ لأن الميت عجز عن النظر لنفسه فينظر له القاضي". وسقط منها بعد ذلك "ثم يوفيهم الدين من التركة".

<<  <   >  >>