(٢) و (٣) ما بين الرقمين ليس في س". (٤) وفي س (فيمضي). (٥) من قوله "بخلاف الفصل الأول" إلى هنا ساقط من س. (٦) و (٧) ما بين الرقمين ساقط من س. (٨) وفي س "لأن المال في يده معنى". (٩) وفي س فهو لليتيم المقرّ له، فإن ادعى الورثة أنهم لم يستوفوا حقوقهم فيكون القول قولهم ويكون المال مشتركًا بين اليتيم وبين سائر الورثة، لأن اليد للقاضي المعزول معنى وهو أقرّ أن المال كان ملك أبيهم فيصح إقراره بأنّ المال كان ملك أبيهم باعتبار يده أما لم يصح إقراره على سائر الورثة بالاستيفاء باعتبار يده، فإن لم يثبت الاستيفاء كانت تركة الميت فيكون مشتركًا. (١٠) وفي س "ألا ترى أن القاضي إذا قضى دين ميت فإنه يحلفه بالله تعالى ما استوفى الدين ولا أبرأ لأن الميت عجز عن النظر لنفسه فينظر له القاضي". وسقط منها بعد ذلك "ثم يوفيهم الدين من التركة".