للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الخصاف رحمه الله: (فأما أموال الودائع (١) فإن قال القاضي المعزول: على يدي فلان بن فلان كذا وكذا من المال وهو لفلان، فإن القاضي المولى يسأل الذي على يديه الوديعة) ثم بعد ذلك المسألة على أربعة أوجه (إما أن يقول (٢) الذي على يديه: دفعه إليّ القاضي فلان، وقال: هو لفلان، أو قال: دفعه إلي القاضي ولا أدري لمن هو وأنكر ما قاله القاضي كله، أو قال: دفعه إلي القاضي المعزول وهو لفلان، رجل آخر غير الذي سمّى المعزول: ففي الوجه الأول والثاني [القاضي المولى] (٣) يقبل قول القاضي المعزول ويكون المال للمقر له) لأنّ الذي في يديه المال لما وافق القاضي على الوصول من جهته يثبت يد القاضي المعزول معنى لقيام بديانته (٤) فيقبل إقراره بذلك لغيره، لأن ذا اليد مقبول الإقرار (ونظيره) ما ذكره في الكتاب (رجل في يديه مال أقر أن فلانًا دفعه إليه، ثم إن فلانًا المقرّ له أقر أنه لفلان رجل آخر: يكون المال للمقر له بالملك) لهذا المعنى (٥) (وفي الوجه الثالث: القول قول الذي المال في يديه، ولا يقبل قول المعزول عليه) (٦) لأنه التحق بسائر الرعايا (وفي الوجه الرابع [المسألة] (٧) على وجهين: إما إن بدأ صاحب اليد بالدفع فقال "دفعه إليَّ القاضي المعزول لكنه لفلان "رجل (٨) آخر غير الذي سماه المعزول أو بدأ بالإقرار فقال" هذا المال لفلان (٩) دفعه إليّ القاضي المعزول" ففي الوجه الأول القول قول القاضي المعزول، ويؤمر بالدفع إلى الذي أقر له القاضي) لأنه لما أقر بدفع المعزول فقد ثبت (١٠) اليد للمعزول وهو نائب عنه في اليد، فبعد ذلك إذا أقر لآخر لم يعمل إقراره لأنه إقرار غير ذي اليد (١١) (وأما) في الوجه الثاني وهو ما (إذا بدأ بالإقرار لفلان فإنه يؤمر بالتسليم إليه، ثم


(١) وفي س "وأما الأموال والودائع".
(٢) وفي س "إن قال".
(٣) بين المربعين زيادة من س.
(٤) كذا في الأصل "م" وعبارة الدليل في س هكذا: "لأن المال إنما وصل إلى صاحب اليد من جهة القاضي المعزول، فكان المال في يد القاضي المعزول معنى وهو بالعزل التحق بسائر الرعايا، ومن في يده مال إذا أقرّ بذلك المال لإنسان يقبل إقراره، فكذا هذا".
(٥) وفي س، يعد قوله "للمقرّ له": لأنّ صاحب اليد أقرّ بأن اليد للدافع معنى والدافع يقرّ بالملك لإنسان آخر فصح إقراره فيؤمر بالتسليم إلى المقر له، هاهنا كذلك".
(٦) وفي س "القول قوله، وبقول القاضي المعزول لا يجب عليه شيء".
(٧) بين المربعين زيادة من س.
(٨) و (٩) بين الرقمين سقطة من م، وفي س بعد "لفلان" الأول: "غير الذي أقر له القاضي المعزول، ثم قال - إلخ".
(١٠) من م وس؛ وفي "الأصل" فقد يثبت".
(١١) وعبارة الدليل في س هكذا: لأنه ما بدأ بالدفع من القاضي فهو أقر باليد للقاضي فصار كأن المال في يد القاضي، ثم أقر بأنه لفلان ابن فلان فلا يصح إقراره.

<<  <   >  >>