(٢) وفي س "إن قال". (٣) بين المربعين زيادة من س. (٤) كذا في الأصل "م" وعبارة الدليل في س هكذا: "لأن المال إنما وصل إلى صاحب اليد من جهة القاضي المعزول، فكان المال في يد القاضي المعزول معنى وهو بالعزل التحق بسائر الرعايا، ومن في يده مال إذا أقرّ بذلك المال لإنسان يقبل إقراره، فكذا هذا". (٥) وفي س، يعد قوله "للمقرّ له": لأنّ صاحب اليد أقرّ بأن اليد للدافع معنى والدافع يقرّ بالملك لإنسان آخر فصح إقراره فيؤمر بالتسليم إلى المقر له، هاهنا كذلك". (٦) وفي س "القول قوله، وبقول القاضي المعزول لا يجب عليه شيء". (٧) بين المربعين زيادة من س. (٨) و (٩) بين الرقمين سقطة من م، وفي س بعد "لفلان" الأول: "غير الذي أقر له القاضي المعزول، ثم قال - إلخ". (١٠) من م وس؛ وفي "الأصل" فقد يثبت". (١١) وعبارة الدليل في س هكذا: لأنه ما بدأ بالدفع من القاضي فهو أقر باليد للقاضي فصار كأن المال في يد القاضي، ثم أقر بأنه لفلان ابن فلان فلا يصح إقراره.