للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لورثة أب (١) هذا المدّعي في قولهم جميعًا) لأنه يثبت (٢) الجر دلالة لما مرّ في صدر الباب، (وإن (٣) شهدوا بذلك لرجل حيّ فقالوا نشهد أن هذا الشيء كان في يد هذا منذ شهر أو منذ سنة في خصومة وقعت في حياته كان ذلك باطلًا) لما مرّ (٤) في صدر الباب، والله أعلم.

[باب القاضي لمن يجوز قضاؤه ولمن لا يجوز]

الأصل في هذا الباب أن القضاء معتبر بالشهادة فكلّ من جازت شهادته له نفذ قضاؤه له، وإلّا فلا، إذا عرفنا هذا جئنا إلى ما ذكر في الباب، ذكر (حديث علي - رضي الله عنه - أنه وجد درعًا لرجل من قريش قتل يوم الجمل [فوجدها مع عبد الله بن نفيل فقال هات الدرع فإنها لرجل من قريش قتل يوم الجمل] (٥) فقال عبد الله اشتريتها بأربعة آلاف فقال بيني وبينك شريح فقال شريح لعلي بيّنتك فجاء بعبد الله بن جعفر ومولى لعلي، فكأنّ شريحًا اتّهم المولى فلم يجز شهادته فغضب علي - رضي الله عنه - وأخذ الدّرع وقال للرجل اتّبع بيعك (٦) وعزل شريْحًا عن القضاء ثم أعاده، ويقال إن صاحب الدّرع طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه - في الحديث فوائد منها أنه يجوز للمقلّد أن يقضي للمقلّد، وعليه وبه نأخذ ألا ترى أن عليًّا - رضي الله عنه - قلّد شريحًا وخاصم عنده، وهذا لأن المقلد ليس بنائب (٧) عن المقلّد بل هو نائب عن جماعة المسلمين، ولهذا لا ينعزل بموته ومنها أن المولى إذا شهد للمولى الأعلى (٨) لا تقبل شهادته (٩) ونحن لا نأخذ به (٩) ولكن شريح اعتمد ظاهر قوله عليه السلام، المسلمون عدول بعضهم على بعض إلاّ ظنينا (١٠) في ولاء أو نسب، منها أنه يجوز أن يقضي الإمام (١١) بعلمه، ألا ترى أن عليًّا قضى بعلمه وهو كان الإمام الأكبر، (قال ولو أن قاضيًا قضى للإمام الذي ولاّه [بقضية] أو قضى عليه جاز ذلك لما روينا من


(١) لفظ أب ساقط من س.
(٢) وفي س ثبت.
(٣) وفي س وإذا.
(٤) وفي س وقد مر.
(٥) بين المربعين زيادة من س.
(٦) وفي س بائعك.
(٧) وكان في الأصلين نائب والصواب ما في س بنائب.
(٨) لفظ الأعلى ساقط من س.
(٩) لفظ شهادته ساقط من س وكذا نحن بل فيها ولا نأخذ به.
(١٠) وفي المغرب والظنين المتهم ومنه لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ظنين في ولاء ولا في قرابة قال أبو عبيد المراد أن يتهم المعتق بالنسبة إلى غير مواليه والولد بالدعوة إلى غير أبيه أو يتهم في شهادته لقريبه كالوالد للولد.
(١١) وفي س يجوز للإمام أن يقضي.

<<  <   >  >>