للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأثر) ولما قلنا من المعنى، (قال وكذلك لو قضى لولد الإمام أو لوالده أو لزوجته) لأنّ نفس الإمام أقرب إليه من الولد والوالد والزوجة، فإذا جاز ذلك فهذا أولى، (قال وكذلك لو أن القاضي قضى لأخ نفسه أو لعمّه [أو لابن عمه] أو لابن أخيه أو لأخته أو لخالته أو لخاله (١) أو لأحد من محارمه يجوز) لأنه لو شهد لهؤلاء يجوز (٢) فكذا القضاء (٣)، (قال وكذلك قاضي القضاة لو خوصم إلى قاضي ولاه هو فقضى له أو عليه جاز ذلك)، لأن قاضي القضاة في حقّ هذا القاضي بمنزلة الإمام في حق قاضي القضاة وهو لو قضى (٤) للإمام جاز، فكذا هاهنا، (قال وكذلك لو أن الإمام ولى قاضيًا على مثل خراسان وأمره أن يولي قضاة على الكور (٥) ففعل ثم خاصم القاضي الأعلى إلى بعض مَنْ ولاه فقضاؤه جائز له وعليه) لما قلنا، (قال وإنّ قَضَى القاضي لولده أو لولد ولده وإن سفلوا من ولد الرجال (٦) والنساء أو قضى لأبويه أو لأجداده أو لجدّاته من قبل أبيه وأمّه وإن بعدوا لم يجز قضاؤه لأحدٍ منهم في شيء من الأشياء، وكذا إذا قضى لزوجته أو لمكاتبه أو لعبده عليه (٧) دين أو لا دين عليه)، لأنه لو شهد لهؤلاء لم تجز شهادته، فكذا إذا قضى لهم، (وإن قضى على أحدٍ من هؤلاء كلّهم بشيء جاز قضاؤه عليهم جميعًا)، لأنه لو شهد عليهم (٨) جازت شهادته عليهم فكذا إذا قضى عليهم، (قال وإن قضى لأب امرأته أو لأمّها وهما حيّان جاز قضاؤه لهما) لأنه لو شهد لهما جاز، فكذا إذا قضى لهما، (وإن كانا قد ماتا لم يجز قضاؤه لهما إذا (٩) كانت امرأته ترث من ذلك شيئًا)، لأنّه لو شهد لهما في هذه الصّورة (١٠) لم يجز، فكذا إذا قضى لهما، (قال فإن قضى القاضي لامرأة ابنه أو لزوج ابنته والمقضي له حىّ جاز قضاؤه له وإن كان ميّتًا لم يجز إذا كان الابن أو البنت ممّن يرثه) لما قلنا، (قال وإذا قدّم إلى القاضي أحد ممّن (١١) لا يجوز قضاؤه له فلا ينبغي له أن ينظر بينهما فإن فعل فتوجّه (١٢) الحكم على أبيه فحكمه جائز وإن توجّه الحكم لأبيه على الآخر لم يجز حكمه عليه لأبيه) (١٣) لما قلنا، (قال ولو أن قاضيًّا شهد عنده شاهدان لرجل بحق على رجل فحكم بشهادتهما أو لم يحكم حتّى عزل فمات الشاهدان أو غابا فسأل المدّعي القاضي المعزول أن يشهد له على شهادة الشاهدين اللّذين شهدا عنده فلا ينبغي له أن يفعل) لأن الفرع نائب عن الأصل في الشهادة وإنما


(١) وفي س أو لخاله أو لخالته.
(٢) وفي س جاز.
(٣) قوله فكذا القضاء ساقط من س.
(٤) وفي س في حقه ولو قضي.
(٥) الكورة البقعة التي تجتمع فيها المساكن والقرى ج كور - المنجد.
(٦) وفي س من ولد ولد الرجال.
(٧) وفي س وعليه.
(٨) وفي س على هؤلاء.
(٩) وفي س أن.
(١٠) وفي س في هذه الصور.
(١١) وفي س إلى القاضي من.
(١٢) وفي س وتوجه.
(١٣) وفي س على ابنه وكذا في الآتي.

<<  <   >  >>