(١) وفي س من قال تقبل البينة إلخ. (٢) وفي س أنه قال. (٣) وفي س شارحة هذا الأثر يريد أن الرجل إذا ادعى على غيره حق واستحلفه فحلف ثم جاء المدعي بعد ذلك بالبينة فإن بينته تكون مقبولة لأنه لما جاء بالبينة العادلة تبين أن المدعى عليه كان كاذبًا في يمينه فكان رد اليمين ألف مرة أولى من رد البينة العادلة وهذا مر هنا وهو مروي عن شريح وعمر بن الخطاب. (٤) لفظ تعليل س لابن أبي ليلى ما يأتي هو يقول فصل الخصومة إنما يكون بشيئين بالبينة من جانب المدعي وباليمين من جانب المدعى عليه ثم لو فصل الخصومة بالبينة من جانب المدعي لا يجوز المصير إلى يمين المدعى عليه فإن فصل الخصومة باليمين من جانب المدعى عليه وجب أن لا يجوز المصير إلى بينة المدعي. (٥) وفي س بيمين المدعى عليه لم تنفصل الخصومة لكن القاضي لا يمكن المدعي من الخصمة إلا بحجة. (٦) في س والحجة أنواع. (٧) وفي س فإذا انتفى الإقرار والنكول تعينت البينة فإذا جاء بالبينة فقد نور دعواه بالحجة وتبين أن المدعى عليه كان كاذبًا في يمينه فوجب العمل بالبينة العادلة لا باليمين الكاذبة.