(٢) وفي س لأن الدعوى لا تصح له إلَّا بعد معرفة المدعي ومعرفة الغائب ببيان القيمة والصفة. (٣) وفي س لم يذكر قوله إن الأصل إلى الفصل. (٤) وفي س هذا إذا كان الخرق يسيرًا وإن كان فاحشًا يوجب جميع قيمة الثوب كان الجواب فيه في حق كيفية التحليف كالجواب في الإبربق وإفساد الطَّعام بصب الماء فيه. (٥) وفي س فإذا عرف ذلك حلفه على الحاصل ولا يحلفه على السبب. (٦) وفي س وكذا إذا ادعى. (٧) وفي س قال ولو أن رجلًا ادعى على رجل أنه قال له يا فاسق أو ادعى أنه قال له يا زاني وقال له يا زنديق أو يا كافر أو يا منافق أو يا فاجر أو ادعى عليه أمرًا من الأمور التي توجب التعزير أو ادعى عليه أنه ضربه أو لطمه فادعى عليه التعزير وأراد استحلافه يحلفه -قلت إن العبد بعد قوله أو ادعى قبل قوله إنه قال له يا زاني سقط من س ولا تصح المسألة بغير تقديره لأن قوله يا زاني من الحر موجب للحد دون التعزير وهو موجب للتعزير من العبد.