للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب الحكومة على أهل الكفر (١)

ذكر (حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - رجم يهوديًّا ويهوديّة) أورد صاحب الكتاب في هذا الباب أخبارًا، منها هذا، ومنها حديث أبي هريرة ومنها حديث البراء بن عازب (٢) كلّها تدل على إيجاب الّرجم على اليهوديّ واليهوديّة وهذا حجّة للشافعيّ (٣) رحمة الله عليه علينا في تلك المسألة وتأويل هذه الأخبار عندنا أنّه كان في بدء الأمر حين قدم المدينة، فإنّه عليه السّلام إنّما رجم بحكم التّوراة، لأنّه لم يكن للزّنا في شريعته (٤) حكم (٥) وإنّما نزل قوله -عزّ وجلّ- الزّانية والزّاني بعد انصرافه من خيبر (٦) بسبع فصار للزنا في شريعته (٦) حكم وهو جلد مائة، ثمّ ظهر بعد ذلك الرجم متى كان الزّاني محصنًا بحديث ماعز - رضي الله عنه -، والكافر ليس بمحصن على ما قال [النبي] (٧) عليه الصلاة والسلام من أشرك بالله فليس بمحصن فبقي موجب زناه الجلد بظاهر الآية، ذكر (عن إبراهيم قال لا يقام على أهل الكتاب حدّ في شرب الخمر ولا زنا)، أمّا شرب الخمر فإنّا نأخذ (٨) بهذا الحديث لأنّ الحدود إنّما شرعت زاجرة عن ارتكاب أسبابها وحرمة الخمر لم تثبت في دينهم فلا يحدّون على شربها (٩) وأمّا في الزّنا قلنا نأخذ بذلك (١٠) ونحدّهم عليه لأنّه حرام في دينهم أيضًا، ذكر (عن إبراهيم والشّعبيّ قالا إذا أتاك المشركون فحكّموك فاحكم بحكم الإسلام لا تعد (١١) إلى غيره أو أعرض عنهم وخلهم وأهل دينهم) لأنّهم لمّا حكّموه (١٢) صار المحكم كالقاضي الْمُوَلَّى ولو رفعوا الأمر إلى القاضي المولَّى يحكم بينهم بحكم (١٣) المسلمين،


(١) وكان في الأصل الردة ولا يصح لأنّ الباب اشتمل على أحكام أهل الذمة لا الردة وهو من الآصفية وس الكفر وهو الصواب.
(٢) وفي س حديث ابن عازب.
(٣) وفي س حجة الشافعي علينا وتأويل هذه الأحاديث عندنا إلخ.
(٤) وفي س شريعتنا.
(٥) وكان في الأصول كلها حكمًا منصوبًا والصواب حكم لأنّه اسم كان.
(٦) وكان في الأصلين حنين وهو تصحيف والصواب ما في س خيبر.
(٧) زيادة من س.
(٨) وفي س أما في شرب الخمر نأخذ.
(٩) وفي س على شرب الخمر.
(١٠) وفي س فلا نأخذ بهذا الحديث لأنّهم يحدون لأنّ الزنا حرام في الأديان كلها.
(١١) وفي س ولا تعد إلى غيره وأعرض.
(١٢) وفي س حكموا وكان في الأصل حكموك وفي الآصفية حكموه.
(١٣) وفي س يحكم بحكم المسلمين.

<<  <   >  >>