للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

محتجبة فيؤذيه بالشعب على باب داره فيأمر بعض وكلائه أن (١) يعطيه ما يرضيه فيكون قد قضاه وهو لا يعلم، ثم علمه من بعد ذلك (٢)، ثمّ استدل في الكتاب في الوجه الثاني على ابن أبي ليلى بفصل دعوى القصاص ودعوى الرّقّ فقال (ألا ترى أن رجلًا لو ادّعى على رجل دم عمد فلما ثبت [عليه] (٣) القتل أقام المدّعى عليه البيّنة أنّه مشى إليه بقوم فأبرأه من ذلك أو عفا عنه أو صالحه من ذلك على مال أنّه يقبل، وكذلك رجل ادّعى رقبة (٤) جارية فأنكرت فأقام البيّنة على رقّها فأقامت هي البيّنة أنّه أعتقها أو كاتبها على ألف درهم وأنّها أدّت إليه فإنّه يجوز [ذلك] (٣) كذا هُنا) (٥) قال (ولو ادّعى شراء جارية من رجل فأراد ردّها بعيب فجحد البائع وقال لم أبعك (٦) فأتى المشتري بشهود أنّه قد ابتاعها (٧) منه وهي عوراء فأقام البائع البيّنة أنّه قد برئ إليه من العور قال على قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - لا تقبل البيّنة على هذا الدّفع، وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تقبل) هكذا (٨) ذكر هاهنا، وذكر فى الجامع الصّغير مطلقًا أنّها لا تقبل، فأبو يوسف سوّى بين هذا وبين الدّين، وأبو حنيفة - رضي الله عنه - فرق والفرق له أن التّوفيق هاهنا غير ممكن، لأن البراءة عن العيب تغيير (٩) لصفة العقد عن اقتضاء السّلامة إلى غير ذلك، وذلك أمر لا يتصوّر بلا بيع، فإذا بطل التّوفيق [لزم التناقض] (٣) والله أعلم بالصّواب.

باب دعوى الرّجلين

([قال] (٣) ولو أن رجلين (١٠) تَنَازَعَا في أرضٍ أو دار أو شيء من العقارات فقال كلّ واحد منهما هذا الشيء لي وفي يدي فإن القاضي يأمر كلّ واحد منهما أن يحضر البيّنة على أن ذلك في يده) لأنّ كل واحد منهما يدّعي لنفسه يدًا والمدّعي [به] (٣) لا يثبت إلّا بالبيّنة [فإن أتيا جميعًا بالبيّنة] (١١) فشهد (١٢) شهود كلّ واحد منهما أنّه في يده، فإنّ القاضي يقرر ذلك في أيديهما على ما شهدت به الشهود) لأنّه يثبت (١٣) المشهود به (وإن أقام أحدهما البيّنة أن ذلك في


(١) وفي س بأن.
(٢) وفي س علم به من بعد.
(٣) زيادة من س.
(٤) وفى س رقية.
(٥) وفي س كذلك هاهنا.
(٦) وفي س ما بعثك.
(٧) وفي س أنه ابتاعها.
(٨) وفي س كذا.
(٩) وكان في الأصل تعتبر وهو تصحيف والصواب تغيير كما في س.
(١٠) وفي س الرجلين.
(١١) زيادة من ص وس.
(١٢) وفي س فشهدت.
(١٣) وفي س ثبت وفي الآصفية يثبت وكان في الأصل أثبتت وليس بشيء اللهم إن كان أثبت فصحف.

<<  <   >  >>