للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رأي القاضي فتكون امرأته يحل له المقام معها وفي حق الثانية يأخذ برأي نفسه أما الأولى فلأن القاضي قضى له بحلها وقد كان رأيه موافقًا لرأي القاضي في تلك الحال فنفذ القضاء وثبت النكاح فبعد ذلك وإن تغير رأيه لا يبطل القضاء الذي كان نفذ أما في حق الثانية فلا قضاء ولا خصومة ورأيه أنها حرام عليه فيأخذ برأي نفسه حتى لو ارتفعا إلى قاضي فقضى بصحة نكاحها كان الجواب فيه كالجواب فيما تقدم وهذه المسألة تدل على أنّ فسخ اليمين المضافة يحتاج في حق كل امرأة إلى قضاء يفسخ اليمين على حدة لأنّه هنا لم يجعل القضاء بفسخ اليمين في حق المرأة الأولى فسخًا في حق الثانية قال الأستاذ رحمه الله وللمشائخ في هذا اختلاف لكن الفتوى في زماننا على خلاف ما دلت هذه المسألة عليه وإنّ القاضي متى قضى بفسخ اليمين في حق امرأة واحدة كان ذلك فسخًا لليمين على الإطلاق لأنّ حاجة الناس إنّما تندفع بذلك والله أعلم.

فصل

ثم إنَّ صاحب الكتاب ذكر مسائل من جنس ما تقدم من حرمة المصاهرة والطلاق منها السلم في الحيوان وطلاق المكره وإثبات النسب بقول القافة وإثبات العتق بالقرعة فيما إذا أعتق المريض عبدًا بغير عينه ثم مات ولم يبين وفسخ النكاح بأحد العيوب الخمسة فكل هذه المسائل الجواب فيها مثل ما تقدم حالة العلم والجهل وكون القضاء له أو عليه على التفصيل السابق ذكره والله أعلم.

فصل

ثم قال صاحب الكتاب (وكلما قضى به قاضي مما لم يخالف الكتاب ولا السنة فرفع إلى قاضٍ آخر يرى خلاف ذلك فإنّه ينفذه ويحكم به وإن كان خلاف الكتاب والسنة أبطلهُ وليس ينفذ قضاء قاضي خالف الكتاب والسنة لحديث شاذ) وإنّما (١) كان كذلك لأنّه متى كان القضاء بحديث شاذ على مخالفة الكتاب كان هذا القضاء مخالفًا للكتاب لأنّه لا ينسخ بخبر


(١) عبارة الشرح في س هكذا يريد بهذا أن القاضي إذا اعتمد حديثًا شاذًا فقضى به وكان ذلك خلاف الكتاب لا ينفذ قضاؤه ولكل قاض رفع إليه ذلك القضاء أن ينقضه لأن ذلك الحديث شاذ لا يجوز نسخ الكتاب به فكان قضاؤه هذا مخالفًا للكتاب أو السنة فكان باطلًا فأما إذا قضى بالسنة المتواترة وكان ذلك مخالفًا للكتاب كان نافذًا لأن نسخ الكتاب بالسنّة المتواترة جائز وكذلك إذا قضى بالسنة المشهورة لأن السنّة المشهورة التي تلقتها العلماء بالقبول والعمل بها مما يجوز نسخ الكتاب بها نحو قوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح المرأة على عمتها وقوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح الأمة على الحرة فإذا قضى به ينفذ بخلاف الشاذ على ما قلنا اهـ.

<<  <   >  >>