للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

زيد وقضى القاضي به وزيد يعلم أنّهما كاذبان لا يحل له القتل لما ذكرنا كذا هنا (قال الخصاف وكذلك الزوجة في ذلك بمنزلته) يعني بمنزلة الزوج في جميع ما ذكرنا اختلافًا واتفاقًا (وكذلك رجل (١) قال إن تزوجت فلانة فهي طالق ثلاثًا ثم تزوّجها فخاصمته (٢) إلى قاضٍ لا يرى ذلك القول يعمل شيئًا فقضى (٣) بصحة النكاح أو كان على العكس نفذ قضاؤه) لأنّه في محل الاجتهاد وليس لغيره إبطاله كما في مسألة تحريم المصاهرة والزوج والزوجة في حل المقام والتمكين على التفصيل الذي تقدم من غير تفاوت مسألة مذكورة عن أبو يوسف رحمه الله ولم يذكرها الخصاف (٤) لو أنّ رجلًا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثًا فتزوج امرأة (٥) فخاصمته إلى قاضي لا يعمل على هذا القول فقضى بكونها امرأته ورأي الزوج مثل رأي القاضي نفذ القضاء على ما تقدم فلو تغيّر رأي الزوج بعد ذلك وتحول إلى رأي من يرى أعمال ذلك كما هو مذهبنا ثم تزوج امرأة أخرى قال ففي حق المرأة الأولى يتبع


(١) وفي س وكذلك لو أن رجلًا إلخ قلت ولم تذكر المسألة السابقة من قوله قال الخصاف إلخ بل هي تأتي فيها بعد كما سيظهر لك.
(٢) وعبارة س بعد قوله شيئًا كما يأتي فأجاز النكاح وأبطل الطلاق ثم خاصمته إلى قاضٍ آخر يرى أن الطلاق يعمل فإن هذا القاضي الثاني ينبغي له أن ينفذ قضاء الأول ويمضيه لأن هذه المسألة مختلفة بين العلماء فكان قضاؤه في محل الاجتهاد فكان نافذًا بالإجماع فالقاضي الثاني بالرد يكون مخالفًا للإجماع وهل يحل للزوج المقام معها بهذا القضاء ينظر إن كان الرجل جاهلًا يسعه من غير شبهة وإن كان عالمًا فهو على الاختلاف الذي حكيناه آنفًا هذا هو الكلام في جانب الرجل أما الكلام في جانب المرأة هل يسع المرأة المقام معه فهو أيضًا على التفصيل اهـ.
(٣) وفي الآصفية وخاصمته.
(٤) وفي س مكان هذه العبارة وروي عن أبي يوسف أنه قال في رجل قال إلخ.
(٥) وفي س بعد ذلك وهو ممن يرى الطلاق واقعًا فرفعته امرأته إلى قاضٍ لا يرى ذلك طلاقًا واقعًا فقضى بصحة النكاح ثم تحول الرجل عن رأيه فصار ممن يرى ذلك طلاقًا واقعًا ثم تزوج امرأة أخرى فإنه يمسك المرأة الأولى ويفارق الثانية لأن هذا القضاء له لكن هذا القضاء ببطلان الطلاق في المرأة الأولى نفذ لأنه يوافق رأيه فكان في زعمه أن القاضي مصيب والقضاء متى نفذ في مجتهد فيه لا ينقض أما في حق المرأة الثانية فالقاضي ما قضى ببطلان الطلاق في حقها فيبني الأمر على رأي نفسه وكذا على هذا إذا طلّق امرأته ببعض ألفاظ الكنايات ثم راجعها فخاصمته إمرأته فرفعته إلى قاضٍ يرى ذلك الطلاق رجعيًا فقضى بالرجعة ثم رفعته بعد ذلك إلى قاضٍ يرى ذلك بائنًا فإنه ينفذ القضاء الأول ويمضيه لما قلنا وهل يحل للزوج المقام معها بهذا القضاء له ينظر إن كان جاهلًا يحل وإن عالمًا فعلى الاختلاف الذي حكيناه آنفًا وكذلك على هذا مسائل دكرها هنا منها السلم في الحيوان ومنها طلاق المكره ومنها القضاء بقول القافة ومنها بالعتق بالقرعة في إعتاق المريض عبدًا بغير عينه ومنها القضاء برد المنكوحة بالعيوب الخمسة فالقضاء في هذه المواضع ينفذ سواء قضى بالجواز أو بالرد لأنه مجتهد فيه فإذا رفع إلى قاض آخر فإنّه ينفذ قضاء الأول ويمضيه اهـ.

<<  <   >  >>