(٢) وفي س وإذا انحجر عنده من غير قضاء القاضي فمتى تصرف تصرفًا قبل أن يحجر عليه عنده أو بعد ما حجر عليه عندهما نظر القاضي في ذلك إن كان النظر في إمضائه أجازه وأمضاه وإن كان النظر في رده وإبطاله رده وأبطله كما لو باع إنسان مال يتيم نظر الوصي وفعل ما قلنا كذلك هاهنا. (٣) وفي ص بقي. (٤) وفي س بمعنى هذا وزاد فيهما والحجج في هذه المسائل في المختلف. (٥) وفي س منها أنَّ هذا المفسد يخرج من ولاية الوصي عليه لا يجوز أمر الوصي عليه في شيء. (٦) وكان في الأصلين يدوم بغير أن فزدنا أن لتستقيم العبارة وفي س فإنَّه لولا حدوث الولاية له في ماله وإلَّا لكان لا يزول ولاية غيره عنه كما لو بلغ مجنونًا. (٧) وفي س أنَّه إذا عتق مملوكًا جاز عتقه. (٨) وكان في الأصل الآصفي عما وكلاهما فيه نظر سبب صلة عن ليثبت وفي س لأنَّ الحجر بسبب السفه عندهما إنَّما يؤثر فيما يؤثر فيه الهزل قلت فلعله عنده أي عند محمَّد فصحف وصار عنه قلت ولفظ التعليل في س كما يذكر لأنَّ السفيه بمعنى الهازل لأنَّ الهازل يخرج كلامه على نهج كلام الصبيان ولا يقصد به الحكم بل للسخرية والهزل والسفيه كذلك والاعتاق مما لا يؤثر فيه الهزل فكف السفه. (٩) وفي س (وإذا نفذ العتق وجب على العبد أن يسعى في قيمته له) هكذا ذكر هاهنا وروي عن محمَّد أنَّه لا يجب عليه السعاية وموضعه كتاب الحر اهـ.