للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دبر عبده نفذ (١) تدبيره لأنَّ التدبير لا يمتنع بسبب (٢) الهزل (فإذا مات [السفيه] (٣) ولم يؤنس منه رشده (٤) عتق المدبر) لأنَّ العتق معلق بالموت وقد وجد فصار الإعتاق بعد الموت قياس الإعتاق قبل الموت ثم الإعتاق قبل الموت من السفيه نافذ ويجب السعاية على العبد فكذا الإعتاق منه بعد الموت] (٥) (وسعى (٦) في قيمته مدبرًا) لأنَّه ملك نفسه مدبرًا (٧) فيجب عليه قيمته مدبرًا ذكر بعد هذا (إذا أوصى (٨) المفسد بشيء من أعمال البر نحو الحج والصدقة وصلة الرحم ونحو ذلك مما يوافق وصايا أهل الصلاح فإنَّه ينفذ وصيّته) وذلك لأنّ للعلماء اختلاف في تنفيذ وصية الصبي بمثل ذلك قال عمر وشريح -رضي الله عنهما- وهو اختيار أهل المدينة ينفذ لأنَّه نظر محض للصبي من حيث كان إزالة ملكه إلى عوض عقباوي على وجه لو لم يزل كذلك أزال (٨) لا إلى عوض أصلًا وهو نفع محض فيجوز وعند أصحابنا وصايا الصبي لا تنفذ لكن السفيه أبعد من الحجر عن الصبي فالاختلاف في جواز وصيّته يكون اتفاقًا على جواز وصية السفيه يبقى هناك إشكال وهو أن التدبير وصية كسائر الوصايا فإذا جازت سائر الوصايا لماذا يسعى المدبر في قيمته وهلا جاز مجانًا كسائر الوصايا وقد اختلف


(١) وفي س جاز.
(٢) وفي س لا يؤثر فيه.
(٣) بين المربعين زيادة من س.
(٤) وفي س من الرشد.
(٥) وفي س يسعى.
(٦) وفي س بعد ذلك أطلق الجراب في المدبر أنَّه يسعى اهـ ولم تذكّر فيجب إلخ.
(٧) وفي س أن السفيه المحجور إذا مرض فأوصى بوصايا فمات ينظر فيه إن كانت وصيّته موافقة لوصايا أهل الخير والصلاح نحو الوصيَّة بالحج أو للمساكين أو لقرابته أو بشيء من أبواب البر الذي يتقرب به إلى الله تعالى وحده لا شريك له جاز استحبابًا وإن كانت مخالفة لوصايا أهل الخير والصلاح تبطل وإنما كان لأن بين العلماء اختلاف في جواز وصية صبي لم يبلغ فإن عمر - رضي الله عنه - أجاز وصية غلام وشريح أجاز وصية صبي لم يحتلم وهو مذهب أهل المدينة لأنَّ في جواز وصيّته نظر وهو إزالة المال إلى خلف في الآخرة وهو الثواب في حال لو لم يزل لزال من غير خلف فإذا كان في وصية الصبي اختلاف العلماء كان وصية السفيه أبعد عن الاختلاف فيصح وإذا ثبت أن وصيّته صحيحة والتدبير وصية فلماذا أوجب السعاية واختلف المشائخ فيه منهم من قال لا تجب السعاية على المدبر وسوى بين التدبير وبين سائر الوصايا ومنهم من قال تجب وفرقوا ووجه الفرق أن التدبير قد لزم في الحال ألا نرى أنَّه خرج من أن يكون قائل للبيع وفي الحال هو محتاج إلى المال ومستحق للنظر فيثبت الحجر للحال وتجب السعاية إذا مات وعتق المدبر لهذا فأمَّا سائر الوصايا مضافة إلى ما بعد الموت فكان أوان وجوبها ما بعد الموت وما بعد الموت هو مستغنى عن المال ولا يستحق النظر في ماله بل النظر في تنفيذ الوصايا اهـ.
(٨) كذا في الأصلين ولعل الصواب لزال كما في س الذي ذكر بالهامش أو لعله أزيل والله أعلم.

<<  <   >  >>