للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يجوز عليه (١) إلَّا ما كان بمعاينة أو شهادة) فرق (٢) بين هذا وبين الولي إذا قال للغلام مثل هذه المقالة والمولى قال لعبده مثل هذه المقالة فإنَّه لا يلتفت إلى ذلك ويثبت الإطلاق عامًا في الإقرار وغيره وجه الفرق بينهما أن المانع من نفاذ تصرف العبد حق المولى فإذا أسقط حقه نفذ تصرفه مطلقًا وكذلك المانع من نفاذ تصرف الصبي قصور عقله فإذا انضم إليه إذن الولي ثبت الكمال معنى فيثبت الإطلاق مطلقًا أما في حق السفيه فالحجر والإطلاق إنَّما كان نظرًا له والنظر قد يعم وقد يخص والقاضي أعرف بذلك (٣) فيعتبر فيه تقييده وإطلاقه والله أعلم.

فصل (٤)

(ولو أن قاضيًا حجر على رجل فاسد يستحق الحجر فجاء قاض آخر فأطلق حجره وأجاز ما صنع كان إطلاقه جائزًا وجاز (٥) ما صنع من بيع وشراء وما فعل من ذلك قبل إطلاقه عنه أو بعد إطلاقه فهو جائز) وإنَّما كان كذلك (٦) لأنَّ قضاء الأوَّل بالحجر ليس بقضاء حقيقة لعدم المقضي له فكان مجرد فتوى في محل اجتهاد فللثاني أن يعمل بخلافه والثَّاني إن كان ذاك قضاء فهو قضاء اختلف فيه نفسه هل يحل للقاضي أن يقضي عليه بالحجر أم لا والقضاء متى كان نفسه مختلفًا في جوازه يوقف لزومه على اتصال قضاء قاضٍ


(١) من قوله لا يجوز إلى أو شهادة ساقط من س.
(٢) وفي س فرق بينه وبين العبد والصبي فإنَّه لا يعمل هذا الاستثناء في حقهما ويجب الدين عليهما سواء كان بمعاينة من الشهود أو الإقرار والفرق أن جحد العبد من التصرفات إنَّما كان لحق المولى فإذا أذن له المولى فقد أسقط حق نفسه فلا يعمل فيه الاستثناء وكذا حجر الصبي كان لنقصان رأيه فإذا انضم رأي الولي إلى رأيه كمل رأيه تقديرًا والتحق بالبالغ في حق ذلك التصرفات فلا يعمل فيه الاستثناء فأمَّا هاهنا الحجر إنَّما تثبت بطريق النظر وربما يكون النظر في أصل الإذن دون الوصف فكان النظر في تقييد الإذن لا في الإطلاق فعمل هذا التّقييد والاستثناء اهـ.
(٣) وفي الآصفية أعرف ذلك.
(٤) وفي س قال مكان فصل.
(٥) وفي س وما صنع في ماله من شراء أو بيع قبل إطلاقه ذلك عنه أو بعد إطلاقه عنه يجوز.
(٦) وفي س عبارة الشَّرح هكذا لوجهين أحدهما أن الأوَّل ليس بقضاء لعدم المقضي له والمقضي عليه بل فتوى منه فكان للثاني أن لا يعمل به ويطلق والثَّاني إن كان قضاء فنفس القضاء مجتهد فيه فلا يكون حجة تامة بل يتوقف على إمضاء قاضي آخر إن أمضاه نفذ وصار قول القاضي الآخر بيان في محل مجتهد والبيان من الثَّاني في محل مجتهد يكون بمنزلة القضاء في محل مجتهد فيه ولو قضى في محل مجتهد ينفذ قضاؤه فلا يكون للثاني أن ينقضه فكذا إذا بين في محل مجتهد فيه لا يكون للثاني أن يرد، فإن رد القاضي الثَّاني القضاء الأوَّل بطل ولا يكون للثاني أن ينفذه وصار نظير هذا القاضي إذا قضى في حادثة وهو محدود في قذف فإن هذا القضاء لا يكون حجة حتَّى يتصل به الإمضاء من القاضي الثَّاني اهـ.

<<  <   >  >>