للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شيء عليهنّ) لأنّه بقي من يثبت بشهادته جميع الحق (فإن رجعت امرأة أخرى فعلى النسوة اللواتي (١) رجعن ربع الحق) لأنه بقي من يثبت شهادته ثلاثة أرباع الحق، قال (وإن رجع النسوة جميعًا كان عليهم النصف) لما قلنا قال (وإن رجع الرّجل والنسوة جميعًا كان على الرّجل سدس المال وعلى النسوة خمسة أسداسه وهو (٢) قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -. وقال أبو يوسف ومحمّد رحمة الله عليهما على النّسوة النّصف وعلى الرجل النصف) وحق المسألة كتاب الرجوع عن الشهادت قال (وإن (٣) رجع الرّجل وثمان نسوة [عن الشهادة] فعلى الرّجل نصف الحقّ ولا شئ على النّسوة) لأنّهن وإن كثرن (٤) يقمن مقام رجل واحد، وقد بقي من النّساء من يثبت (٥) بشهادته (٦) نصف الحق فتجعل اللاتي رجعن كأنهن لم يشهدن، والله أعلم.

[باب الشهادة على الحقوق]

(قال ولو أن رَجُلًا أقام شاهدين على رجل أنّه (٧) له ولفلان الغائب على هذا الرجل ألف درهم وأتى بصك باسمه وباسم الغائب على هذا المدّعى عليه بذلك المال وعدل الشهود، فإن على قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - تقبل هذه البيّنة في نصيب الحاضر خاصّة، ويقضي بنصف المال، فإذا قدم الغائب كلّفه إعادة الشهود (٨) فإن أحضرهم فشهدوا (٩) له [حكمت له] (١٠) وإلّا فلا، وقال أبو يوسف رحمه الله تقبل البيّنة في نصيب الحاضر والغائب)، وقال محمّد (١١) مثل قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - وذكر هذه المسألة فى المبسوط وقال (١٢) لا تقبل في نصيب الغائب ولم يحك خلافًا، وإنّما عرف الخلاف في هذه المسألة وهو (١٣) دعوى الدّين من صاحب الكتاب وعلى هذا الخلاف دعوى الشراء إذا ادّعى أنه وفلان الغائب (١٤) اشتريا منه هذه الدّار بألف درهم وكذا الصّلح وجميع العقود حتى قالوا الوصيّة على هذا الخلاف، وهو أن الرّجل إذا أقام البيّنة على رجل أنه أوصى له مورثه بثلث ماله له (١٥) ولفلان الغائب، وحق المسألة المبسوط ثمّ فرّع في الكتاب، فنقول (١٦) (على


(١) وفي س اللآلئ.
(٢) وفي س وهذا.
(٣) وفي س فإنّ.
(٤) وفي س وإن كثرن لأنهنّ.
(٥) وكان في الأصل ثبت ويثبت في الآصفية والسعيدية.
(٦) وفي س بشهادتهما.
(٧) وفي س أن.
(٨) وفي س البيّنة.
(٩) وفي س وشهدوا.
(١٠) زيادة من الآصفية والسعيدية.
(١١) وفي الآصفية والسعيدية وقول محمد.
(١٢) وفي س فقال.
(١٣) وفي س في هذه وهو.
(١٤) وفي س وفلانًا الغائب.
(١٥) وفي س أوصى مورثه بثلث ماله.
(١٦) وفي س فقال.

<<  <   >  >>