للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - لمّا لم تقبل بيّنته في حقّ الغائب ففي (١) دعوى العين لا ينتزع (٢) نصيب الغائب من يد المدّعى عليه، وعلى قول أبي يوسف رحمه الله لمّا قبلت ففي دعوى الدّين لا يؤخذ (٣) نصيب الغائب، أمّا في (٤) دعوى العين ينتزع ويوضع (٥) على يدي عدل) واختلف المشائخ فيه منهم من قال هذا [على] (٦) أصله إذا وصل الثمن إلى البائع، أمّا إذا لم يصل لا ينتزع (٧) نصيب الغائب، وأكثرهم قالوا بل (٨) ينتزع لأن هذا ليس يدفع إلى المشتري بل وضع على يدي عدل، وتكون يد العدل (٩) في حقّ الحبس بمنزلة يد (١٠) البائع فجاز أن ينتزع، لكن لا يقسم حتّى يحضر الغائب، لأنّ الغائب إذا حضر ربما يدّعي ردّ الشراء إما بسبب الإقالة أو بسبب آخر فيحتاج إلى ردّ النّصف إلى البائع فيحتاج إلى نقض القسمة (١١) هذا إن كان (١٢) الدّعوى في الشراء أو في الصّلح أو في الوصية، (فإن كانت الدّعوى في الرّهن [فكذلك عند أبي يوسف رحمه الله] فعند (١٣) أبي حنيفة ومحمد -رضي الله عنهما- لا تسمع دعواه ولا تقبل بينته) لأنه لو سمعت (١٤) وقبلت إنّما تسمع وتقبل في حق الحاضر فيصير رهنًا مشاعًا ورهن المشاع لا يجوز (وإن كان (١٥) الدّعوى في الهبة والصّدقة (١٦) فهذا على وجهين أمّا إن كان الشّيء غير محتمل للقسمة أو محتمل للقسمة (١٧) ففي الوجه الأوّل المسألة كمسألة الشراء وفي الوجه الثاني كمسألة الرّهن). قال (ولو أقام


(١) وكان في الأصل في وفي السعيدية ففي وهو الصواب.
(٢) وفي س لا ينزع.
(٣) وكان في الأصلين يوجد وهو تصحيف والصواب يؤخذ كما في السعيدية.
(٤) وفي س وأما.
(٥) وفي س تنزع وتوضع على صيغ التأنيث.
(٦) زيادة من الآصفية والسعيدية.
(٧) وفي س ينزع.
(٨) وفي س لا بل ينزع.
(٩) وفي س يدا العدل.
(١٠) وفي س كيد البائع.
(١١) وفي س نقص القيمة وكان في الأصل بعض القسمة وهو تحريف.
(١٢) وفي س إن كانت وفي الآصفية إذا كان.
(١٣) وفي س فكذلك عند أبي يوسف رحمه الله وعند.
(١٤) وكان في الأصلين سمع والصواب سمعت كما في س.
(١٥) وفي س كانت.
(١٦) وفي س في الصدقة والهبة.
(١٧) وفي س أو يحتمل القسمة.

<<  <   >  >>