للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الواحد، فأمّا القاضي فإنّما (١) يقضي بحكم الشرع، وحكم الشّرع البيّنة (٢) على المدّعي واليمين على المنكر، (٣) وهذا لا يختلف، فلا يفيد التّقييد فلم يصحّ والله أعلم.

[باب ما لا يجوز فيه الوكالة]

(قال لا تجوز الوكالةُ في حَدٍّ) فالحدّ (٤) على نوعين، إما أن يكون حدًّا لا يشترط فيه دعوى العبد (٥)، كحدّ الزّنا، أو يكون حدًّا يشترط فيه دعوى العبد كحدّ السّرقة وحدّ القذف وكذا القصاص والتوكيل على نوعين، توكيل بالإستيفاء، وتوكيل بالإثبات وكلا النوعين لا يصحّ في الضّرب الأوّل، والنّوع الأوّل لا يصحّ في الضّرب الثّاني حال (٦) غيبة الموكّل، فإنّ حضرة الموكّل شرط استيفاء هذه الحدود والقصاص ويصحّ حال حضرة الموكّل بأن وكّل إنسانًا بإستيفاء القصاص وهو حاضر صحّ، وأمّا النوع الثاني في الضّرب الثّاني يصحّ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ثمّ إذا جاء أوان الإستيفاء لا يستوفي إلّا بحضرة الموكّل وعند أبي يوسف رحمه الله لا يصحّ النوع الثاني في (٧) الضّرب الثاني، وقول محمّد رحمه الله مضطرب، والأظهر أنّه مع أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقد قيل (٨) هذا الاختلاف عند غيبة الموكّل، أمّا عند حضرته فجائز (٩) بالإجماع كالنّوع الأوّل وهذا لأنّ كل كلام يوجد من الوكيل حضرة (١٠) الموكّل ينتقل إليه إذا لم يكن فيه عهدة على الوكيل كما في الإنكاح (١١)، وحقّ المسألة كتاب الوكالة، وقد ذكرناها في شرح الجامع الصّغير، (قال (١٢) وكذلك الرّجل يشتري العبد فيجد به عيبًا فيوكل وكيلًا في ردّه، أنّ وكيله لا يقدر على ردّه حتّى يحضر، فيحلف (١٣) بالله ما رضي بهذا العيب ولا أبرأه منه ولا عرض على بيع منذ علم بالعيب) وهذا إنما يستقيم على قول صاحب الكتاب وهو المروي عن أبي يوسف رحمة الله عليه أنّ الموكّل لو كان حاضرًا يستحلف بغير دعوى البائع بالله ما رضيت بهذا العيب ولا أبرأته ولا عرضت على بيع (١٤) منذ علمت بالعيب، فإذا كان الموكّل يستحلف (١٥) من غير دعوى البائع لا تصحّ خصومة الوكيل حال غيبة الموكّل، أمّا في ظاهر الرّواية لما (١٦) كان لا يستحلف الموكل حال


(١) وفي س إنّما.
(٢) وفي س أن البيّنة.
(٣) وفي س على من أنكر.
(٤) وفي س والحد.
(٥) وفي س الدعوى من العبد.
(٦) وفي س حالة.
(٧) وفي س من.
(٨) وفي س وقيل.
(٩) وفي س فجاز.
(١٠) وفي س عند حضرة.
(١١) قوله كما في الإنكاح ساقط من س.
(١٢) وفي س فإن.
(١٣) وفي س ويحلفه.
(١٤) وفي س ولا عرضته على البيع.
(١٥) وفي س كان يستحلف الموكل.
(١٦) وفي س فلأنّه لما.

<<  <   >  >>