للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

استحسن مشائخنا يجب أن لا تقبل فبعد ذلك المسألة على وجهين، أمّا إن أقرّ المطلوب بالدّين أو جحد، ففي الوجه الأوّل كان للوكيل قبضه، وفي الوجه الثاني عند أبي حنيفة يملك [الإثبات وعند أبي يوسف ومحمد لا بناء على أنّ الوكيل بقبض الدين أو التقاضي هل يملك الخصومة عند أبي حنيفة يملك] وعندهما لا (قال وإذا شهد أحدهما أنّه وكّله بقبضه، وشهد الآخر أنّه أمره (١) بأخذه أو أنّه أرسله في أخذه) فالمسألة على وجهين (أمّا إن أقرّ الغريم بالدّين أو جحد، ففي الوجه الأوّل كان للوكيل قبض ذلك منه) لأنّ الشّاهدين اتفقا على ثبوت حقّ القبض للمشهود له لأنّ حقّ القبض كما يثبت للوكيل يثبت (٢) للرّسول، (وفي الوجه الثاني لم يكن للوكيل إقامة البيّنة عليه بالدّين في قولهم جميعًا) أبو حنيفة - رضي الله عنه - فرق بين هذا وبين ما تقدّم، والفرق له أنّ الشّاهدين هاهنا (٣) ما اتّفقا على ثبوت حق الخصومة [له لأن الذي شهد أنّه وكله بقبضه فقد أثبت له حق الخصومة] (٤) والّذي شهد أنّه أمره أو أرسله لم يثبت له حقّ الخصومة (٥)، لأنّ المأمور والرّسول بالقبض لا يكون له حقّ الخصومة فما اتّفقا على ثبوت حقّ الخصومة له، أمّا فيما تقدّم فقد اتّفقا على أنه وكيل لكن اختلفا في اللّفظ، فكانا متفقين على ثبوت حقّ القبض له (٦) (قال وإن شهد أحدهما أنّه وكّله في الخصومة (٧) في هذه الدّار إلى قاضي الكوفة وشهد الآخر أنّه وكّله بالخصومة فيها إلى قاضي البصرة فالشّهادة جائزة وهو وكيل في الخصومة) لأنّ الوكيل بالخصومة إلى قاضي الكوفة يكون وكيلًا بالخصومة [إلى قاضي البصرة والوكيل بالخصومة إلى قاضي البصرة يكون وكيلًا بالخصومة] إلى قاضي الكوفة لأنّ المطلوب نفس القضاء، وأقضية القضاة لا تختلف، والتّقييد إنّما يراعى إذا كان مفيدًا، فإذا لم يكن مفيدًا لغا، فصار كأنّه لم يوجد التقييد أصلًا، (فرق بين هذا وبين ما إذا شهد أحدهما أنّه وكّله في الخصومة إلى فلان الفقيه وشهد الآخر أنّه وكّله إلى فلان الفقيه رجل آخر فإنّه لا يجوز) والفرق أن (٨) حكم الحكم توسط (٩) والمتوسطون في ذلك يختلفون (١٠) لاختلاف الذكاء والذهن، فالرّضا بكون أحدهما حكمًا لكونه (١١) عالمًا بحقيقة الحال لا يكون رضى بالآخر فكان التقييد مفيدًا فصحّ، فإذا صحّ فقد تفرد كلّ واحد من الشّاهدين بما شهد به، والقضاء لا يمنع (١٢) بشهادة


(١) وكان في الأصل أمر وأمره في س.
(٢) وفي س ثبت في الحرفين.
(٣) وفي س الشاهدين هنا.
(٤) زيادة من الآصفية وس.
(٥) قوله له حق الخصومة ساقط من س.
(٦) له ساقط من س.
(٧) وفي س بالخصومة.
(٨) وفي س مختلفون في ذلك.
(٩) وفي س لكون الحكم.
(١٠) وفي س أنّه مكان أن ولا يصح.
(١١) وفي س توسط.
(١٢) وفي س لا يمنع والصواب يمنع وهو معنى لا يقع الذي في الأصلين.

<<  <   >  >>