للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القاضي لهما ما لم يسلما، فإذا أسلما فرّق بينهما وصار هذا كالمجوسي إذا تزوج بمحارمة ثم أسلما فرق القاضي بينهما] (١) فكذلك هاهنا (٢)، (قال ولو أنّ ذمّيًّا زنى ضرب الحدّ مائة سوط كما يضرب المسلم وكذلك المرأة من أهل الذّمّة) لقوله -عزّ وجلّ- {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} الآية (٣)، لكن خصّ منها (٤) المحصن والكافر والكافرة ليسا محصنين (٥) قال (وكذلك حَدُّ السّرقة [يقام على الذمي كما يقام على المسلم) لأنّه ملتزم] (٦) لذلك (٧) قال (٨) (وأما السكر قال أصحابنا لا بأس به، وقال الحسن بن زياد إذا سكر الذّمّيّ من الخمر ضربته الحدّ)، هو يقول بأنّ السكر (٩) في دينهم حرام فجاز أن يتعلق به الحدّ كالمسلم إذا شرب المثلّث وسكر (١٠) يلزمه الحدّ، كذا هاهنا، وإنّا (١١) نقول الشّرب مباح في حقّهم مطلقًا والحدّ لو تعلّق إنّما يتعلّق به لا بالسكر ولا كذلك السكر من المثلّث لأن شرب ما يحصل به السّكر من المثلّث حرام فجاز أن يتعلّق به الحدّ، (وأمّا القذف فإنّ قذف بعضهم بعضًا فلا حدّ على القاذف [لأنّ المقذوف ليس بمحصن وإحصان المقذوف شرط وجوب الحد على القاذف] (١٢) لكن يؤدّب على ذلك كما لو قذف مؤمنًا (١٣) بما ليس (١٤) بمحصن لا يحدّ لكن يؤدّب على ذلك كذا هنا قال (وكذلك لا لعان بين رجل منهم وبين امرأته) لأنّ اللّعان بين الزّوجين (١٥) بمنزلة حدّ القذف فيما بين الأجانب (١٦) ولو قذف الذّمّيّة أجنبيّ لا حدّ (١٧) عليه، كذلك إذا قذفها زوجها لا لعان والله أعلم بالصّواب.

[باب القسمة]

ذكر (عن عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنّ عبد الله بن يحيى كان يقسم لعليّ الدّور والأرضين ويأخذ على ذلك أجرًا)، في الحديث دليل على جواز أخذ الأجر على القسمة، وهذا لأنّ عمل القسمة غير مستحقّ عليه فجاز له أخذ الأجرة (١٨) عليه كما في سائر الأعمال،


(١) زيادة من الآصفية.
(٢) وفي س بعد قوله ما لم يسلما كما لو تزوج المجوسي بذوات محارمه فإنّ القاضي لا يتعرض لذلك ما لم يسلما فإذا أسلما فرق بينهما كذا هذا.
(٣) ذكرت الآية في س إلى جلدة.
(٤) وفي س من هذه الآية.
(٥) وفي س ليسا بمحصنين.
(٦) زيادة من س.
(٧) وفي س وكذا.
(٨) قال ساقط من س.
(٩) وفي س يقول السكر.
(١٠) وفي س فسكر.
(١١) وفي س ونحن.
(١٢) زيادة من الآصفية وس.
(١٣) وفي الآصفية وس مسلمًا.
(١٤) وفي س ليس.
(١٥) وفي س فيما بين الزوجين.
(١٦) وفي س الأجنبين.
(١٧) وفي س لا حد على القاذف فإذا قذفها الزوج لا يجري عليها اللعان.
(١٨) وفي س فيجوز أخذ الأجر.

<<  <   >  >>