للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثمّ قوله ويأخذ على ذلك أجرًا، محتمل (١) في حقّ المأخوذ منه يحتمل أنّه كان يأخذ من عليّ - رضي الله عنه - ويحتمل أنّه كان يأخذ من النّاس، فإن كان المراد منه هو الأوّل فهو دليل (٢) على جواز إعطاء القاسم أجرًا من مال بيت المال، وهذا لأنّ القسمة من عمل القضاء ألّا ترى أنّ القوم متى (٣) طلبوا من القاضي القسمة يجب ذلك (٤)، كما لو طلبوا (٥) منه القضاء وأجر القاضي في مال بيت المال كذا هاهنا وصار القاسم (٦) بمنزلة الكاتب، وأجر الكاتب في مال بيت المال [فكذا أجر القاسم] (٧) وإن كان المراد منه الثّاني كان دليلًا على جواز أخذ الأجر من النّاس للقاسم، فرق بينه وبين القاضي، فإنّ القاضي لا يجوز له أخذ الأجر من النّاس، والفرق بينهما أنّ (٨) القضاء قربة وطاعة [لله تعالى] (٧)، لأنّه دفع الظّلم عن المظلوم، فصار القضاء نظير تعليم القرآن و [تعليم] (٩) الفقه ونحوهما، ولا يجوز أخذ الأجر على تعليم هذه الأعمال (١٠) فكذا على القضاء فأمّا القسمة فليست بقربة ولا طاعة (١١) فجاز أخذ الأجر عليها (١٢) كسائر الأعمال، (قال وينبغي للقاضي أن يتّخذ قَسَّامًا من أهل الثّقة والأمانة)، لأنّ القسمة من أعمال القضاء (١٣) كالكتابة فكان على القاضي، لكن القاضي قد لا (١٤) يتفرّغ للقسمة [بنفسه] (١٥) فيتّخذ قسَّامًا من أهل الثّقة والأمانة حتّى لا يحيف على أحدٍ ولا يرتشي، ألا ترى كيف يجب أن يتّخذ كاتبًا (١٦) من أهل الثّقة والأمانة، (فإذا اتّخذ قسّامًا فالأفضل (١٧) أن يجعل أجرته في (١٨) بيت المال) قال في الكتاب (لأنّه أرفق بالنّاس) معناه أنّه (١٩) أبعد من التّهمة لأنّه (٢٠) متى علم أنّ أجر عمله يصل إليه على كلّ حال لا يميل بأخذ الرشوة إلى البعض فجاء الرفق (٢١) بالنّاس وصار كما في كاتب القاضي أجره في بيت المال، لهذا وإن جعل أجره (٢٢) على من يقسم له فلا بأس، لأنّ (٢٣) منفعة القسمة حصلت له فجاز


(١) في الأصل فيحتمل ومحتمل من الآصفية ومن س هذه كله ساقط وفيها من قوله يحتمل.
(٢) وفي س كان دليلًا.
(٣) وفي س إذا.
(٤) وفي س تجب عليه القسمة.
(٥) وفي س من القاضي.
(٦) وفي س فكذا أجر أعوانه فصار القاسم.
(٧) زيادة من س.
(٨) وفي س والفرق أن.
(٩) زيادة من الآصفية وس.
(١٠) وفي س على هذه الأعمال.
(١١) وفي س ليست بقربة وطاعة.
(١٢) وفي س عليه.
(١٣) وفي س من جملة عمل القضاء.
(١٤) وفي س قلما.
(١٥) زيادة من الآصفية.
(١٦) وفي س حتى لا يميل بأخذ الرشوة إلى البعض كما يتخذ كاتبًا.
(١٧) وفي س وإذا اتخذ فالأفضل.
(١٨) وفي س من.
(١٩) وفي س أنّ هذا.
(٢٠) وفي س لأنّه.
(٢١) وفي س فكان هذا أرفق.
(٢٢) وفي س بعد قوله الناس فلهذا جعله في بيت المال كما في الكاتب فإن جعل إلخ.
(٢٣) وفي س لأنّ منفعة عمله حصلت فيجب أن تكون المؤونة عليه كما في الكاتب إذا جعل أجرته على من يكتب له يجوز كذا هذا لكن إلخ.

<<  <   >  >>