للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اليتيم ضمن) وموضع المسألة كتاب الصّوم، (قال وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - ويضحّى [له] إذا كان له مال) والكلام فيه كثير ذكرنا ذلك في مختصر الأضاحي المنسوب إلى الزّعفراني (١) والله أعلم.

[باب الرجل يوصي إلى رجلين]

(قال ولو أن رجلًا مات وأوصى إلى رجلين، قال أبو حنيفة ومحمد رحمة الله عليهما لا ينفرد كل واحدٍ منهما بالتّصرّف)، أي (٢) يشترط اجتماعهما، وقال أبو يوسف رحمه الله ينفرد، وأجمعوا أنّه ينفرد في أشياء ستّة، تجهيز الميّت وتكفينه وقضاء الدّين وتنفيذ الوصيّة في العين وعتق النسمة وردّ الودائع والغصوب وشرى ما لابدّ للصّغير منه من الطعام (٣) والكسوة) ومن مشائخنا مَنْ زاد على هذا إلى سبعة (٤) ومنهم من زاد إلى أحد عشر (٥) تمام ذلك في آخر الجامع، ثمّ قال في الكتاب (قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - ليس لأحدهما أن يعمل شيئًا) ذكر بلفظ العمل ولم يذكر بلفظ التجارة فهذا (٦) يدلّ على أنّه لا يملك أحدهما من الأعمال شيئًا لكن يملك ما قلنا، (وكذلك على هذا الخلاف (٧) إذا أوصى أن يتصدّق بكذا من ماله ولم يعيّن الفقير (٨) أو أوصى بشيء للمساكين ولم يعيّن مسكينًا وإن عيّن (٩) ينفرد أحدهما بالإجماع [نص على هذا صاحب الكتاب قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله كان مشائخنا يظنون أنه إذا أوصى بشيء من أبواب البران ينفرد أحدهما بتنفيذ الوصية وليس كما ظنوا بل الجواب على الوجه الّذي أورد صاحب الكتاب فينبغي أن يحفظ هذا من صاحب الكتاب] (١٠)، وكذلك في حالة الحياة إذا وكّل رجلين) بأن يهبا (١١) هذه العين ولم يعين الموهوب له، (وإن (١٢) عيّن ينفرد أحدهما بالإجماع). هذا إذا أوصى إليهما جملة، (أمّا إذا أوصى إلى أحدهما أولًا ثمّ أوصى إلى الآخر، قال الشيخ الإمام شمس الأئمة أبو محمّد عبد العزيز بن أحمد (١٣) الحلواني اختلف المشائخ في هذا الفصل، منهم من قال بأنّه ينفرد كل واحد منهما بالتّصرف وَسَوَّوْا بين هذا وبين الوكيل إذا وكلَ رجُلًا ببيع شيء بعينه ثمّ


(١) وفي س ذكرناه في مختصر أضاحي الزعفراني.
(٢) وفي س بل مكان أي.
(٣) وفي س للصغير من الطعام.
(٤) وفي س إلى التسعة.
(٥) وفي س اثني عشر.
(٦) وفي س بلفظ التصرف وهذا.
(٧) وفي س وكذا على هذا الاختلاف.
(٨) وفي س الفقراء.
(٩) وفي س فإن.
(١٠) بين المربعين زيادة من س.
(١١) وكان في الأصلين يهب مفردًا والصواب التثنية يهب كما في س.
(١٢) وفي س فإن.
(١٣) قوله أبو محمد إلى أحمد ساقط من س.

<<  <   >  >>