(٢) وفي س بعد ذلك كان قضاؤه نافذًا ماضيًا وله أن يحكم إلى أن يصل إليه كتاب عزله أو يقدم قاضٍ مكانه اهـ. (٣) وفي س لأنّ الخطاب من الشرع إنّما يثبت حكمه في حق المخاطب إذا بلغه ذلك أصله قصة أهل قباء فكذا الخطاب من العبد ما لم يبلغ لا ينعزل والبلوغ بالعلم وكذا على هذا إذا عزل الوكيل أو حجر على عبده المأذون لا ينعزل الوكيل والعبد قبل العلم اهـ. (٤) وفي س واستشهد صاحب الكتاب بالإمام الذي يجمع الناس فإنّه قال ألا ترى إلخ. (٥) وفي س فإنّه يجمع بالناس. (٦) عبارة الشرح في س بعد قوله الوالي عليه كذا استشهد وفي مسألة الاستشهاد وإن علم لا ينعزل ما لم يقدم عليه وال آخر واختلف المتأخرون فيه منهم من قال بأن القاضي وإن علم بعزله لا ينعزل ما لم يقدم قاض آخر لكن هذا خلاف ما نص عليه صاحب الكتاب فإنّه قال وله أن يحكم إلى أن يصل إليه كتاب عزله أو يقدم قاضٍ مكانه ومنهم من فرق ووجه الفرق أن الجمعة مؤقتة فلو لم يجمع بالناس بعد العلم تفوتهم الجمعة فأما في القاضي فليس هاهنا شيء موقت يفوت بفوات الوقت فإذا علم بعزله بكتاب أو خبر ينعزل ومنهم من فرق فقال هذا شيء ينبني على المنشور فإن كان في منشور القاضي الثاني إذا أتاك كتابي فقد عزلتك لا ينعزل الأول ما لم يقدم الثاني ويصل إليه الكتاب لأنّ العزل معلّق بالشرط فما لم يوجد الشرط لا يثبت العزل وإن كان المكتوب في المنشور إنّا عزلناك فمتى علم بعزل نفسه ينعزل والله أعلم.