(٢) وفي س مكان هذا القول إلى الفصل ثم إذا سمى المدعي جميع ذلك حتَّى صحت الدعوى وأراد استحلافه حلفه القاضي بالله ما لفلان ابن فلان هذا في يدك هذه الجارية التي ذكرها ولا شيء منها ولا هي له عليك ولا قبلك ولا قيمتها التى سمى وهي كذا وكذا ولا شيء من قيمتها أما يذكر عين الجارية وشيئًا منها لأنه ربما تكون الجارية قائمة في يده وكتمها وأما قيمتها وشيء فيها لأنه بالاستحلاف تصير القيمة واجبة وقد أدى البعض فيجمع بين الكل والبعض احتياطًا وزاد الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله هذه الجارية التي ذكر ولا شيء منها ولا مثلها قال لأن عند بعض العلماء اتلاف الحيوان يوجب المثل فربما يعتقد هذا المذهب ولو لم يذكر المثل يتأول فيحلف يجمع بين الكل احتياطًا لكن إذا نكل لزمته القيمة لأن الجارية إذا كانت غائبة لا يقدر على ردها فيجب رد قيمتها اهـ قلت وصورة دعوى الجارية مرت بعينها قبيل ذلك في المتن. (٣) وكان في الأصلين شراء والصواب مشترى كما هو في س. (٤) وفي س ليس عليك تسليم هذه الضيعة إليه لهذا البيع. (٥) بين المربعين زيادة من س.