للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هذا إذا رشا القاضي (فإن رشا ولد القاضي أو كاتبه (١) أو أحدًا في ناحية (٢) القاضي على أن عمل له في إنفاذ الحكم وما يطالب به حق والقاضي لا يعلم بذلك فالإعطاء والأخذ حرام) لما ذكرنا (لكن القضاء جائز نافذ) لا يرد لأنّ القاضي لم يعلم فلم يكن آتيًا بغير ما فوّض إليه، فإن علم القاضي بذلك فهو بمنزلة ما لو ارتشى القاضي لنفسه (٣). ذكر بعد هذا "الهدية للقاضي" وقد تقدم ذلك (٤) والله أعلم.

باب القاضي يسلم على الخصوم (٥)

ذكر (عن محمد بن سيرين أن شريحًا كان يسلم على الخصوم إذا جاؤوا) هذا (٦) لأن السلام سنة فلا تمتنع عليه إقامتها بتقلد القضاء، كالصلاة على الجنازة وعيادة المرضى.

(قال أحمد بن عمرو) صاحب الكتاب (وإذا دخل القاضي المسجد فلا بأس بأن يسلم على الخصوم) يريد به سلامًا عامًا، قال رحمه الله وهذا فصل اختلف فيه المشايخ، قال بعضهم: إن لم يسلم عليهم وسعه ذلك (٧) لأنه أحفظ لمهابته وأقرب إلى حشمته، وعن هذا جرى الرسم أن الولاة والأمراء إذا دخلوا على الرعية لا يسلمون عليهم (٨) لأنه أهيب وأعظم، (٩) وإلى هذا القول مال صاحب الكتاب فإنه قال "لا بأس بأن يسلم على الخصوم" ولفظة "لا بأس" إنما يستعمل فيما الأولى تركه أو فيما ليس الأولى فعله، وقال بعضهم: لا


(١) وفي س "فإن رشا الطالب ولد القاضي أو كاتب القاضي".
(٢) وفي س "بعد قوله واحدًا إلى آخر المتن من ناحية القاضي على أن يعينه عند القاضي ليقضي له وهو حق له فقضى القاضي وهو لا يعلم ذلك فالطالب آثم بما صنع والقابض معاتب وهو حرام".
(٣) لفظ س في شرح قوله فأخذ ما يأتي: "لأن القاضي لم يصر مستأجرًا على القضاء لأنه لم يأخذ الرشوة فنفذ قضاؤه بخلاف ما تقدم".
(٤) وفي س "قال: ولا ينبغي للقاضي أن يقبل من أحد هدية إلا من رجل كان يهاديه قبل أن يلي الحكم، وقد مر هذا الفضل في آخر الباب السابع". قلت: وهذا الذي أشار إليه في المتن هنا بقوله "ذكر بعد هذا إلخ" وهذا هو الذي أشار إليه في أول الباب، وكذلك أشارت إليه على ما نقل بهامش، الكتاب قبل ذلك.
(٥) لفظ الباب ساقط من النسختين ثابت في س فزيد منها.
(٦) اسم "هذا" ليس في م وس.
(٧) وفي س "إن سلم عليهم فلا بأس له، وإن ترك وسلم ذلك".
(٨) وفي س ومن هذا قال بعض مشايخنا: جرى الرسم أن الناس متى دخلوا على الولاة والأمراء لا يسلمون عليهم، وهم لا يسلمون على الناس".
(٩) وفي س "لتبقى الهيبة وتكثر الحشمة، فإن ترك وتأول هذا فلا بأس به".

<<  <   >  >>