(٢) وفي س "بعد قوله واحدًا إلى آخر المتن من ناحية القاضي على أن يعينه عند القاضي ليقضي له وهو حق له فقضى القاضي وهو لا يعلم ذلك فالطالب آثم بما صنع والقابض معاتب وهو حرام". (٣) لفظ س في شرح قوله فأخذ ما يأتي: "لأن القاضي لم يصر مستأجرًا على القضاء لأنه لم يأخذ الرشوة فنفذ قضاؤه بخلاف ما تقدم". (٤) وفي س "قال: ولا ينبغي للقاضي أن يقبل من أحد هدية إلا من رجل كان يهاديه قبل أن يلي الحكم، وقد مر هذا الفضل في آخر الباب السابع". قلت: وهذا الذي أشار إليه في المتن هنا بقوله "ذكر بعد هذا إلخ" وهذا هو الذي أشار إليه في أول الباب، وكذلك أشارت إليه على ما نقل بهامش، الكتاب قبل ذلك. (٥) لفظ الباب ساقط من النسختين ثابت في س فزيد منها. (٦) اسم "هذا" ليس في م وس. (٧) وفي س "إن سلم عليهم فلا بأس له، وإن ترك وسلم ذلك". (٨) وفي س ومن هذا قال بعض مشايخنا: جرى الرسم أن الناس متى دخلوا على الولاة والأمراء لا يسلمون عليهم، وهم لا يسلمون على الناس". (٩) وفي س "لتبقى الهيبة وتكثر الحشمة، فإن ترك وتأول هذا فلا بأس به".