للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالإقالة أو بالفسخ) فحينئذٍ يحلفه على الحاصل على ما ذكرنا والله أعلم.

فصل

(وإن ادّعت امرأة أن زوجها طلقها ثلاثًا أو ادّعت جارية أن مولاها أعتقها أو ادّعت امرأة نكاحًا على رجل وادعت صداقًا أو رجل ادعى على امرأة نكاحًا أَنَّها امرأته فأراد المدعي أن يحلف المدعى عليه كيف يحلفه أما في الطلاق فإنه يحلفه بالله ما طلقتها ثلاثًا في هذا النكاح الذي تدعي إنك مقيم معها عليه وإن شاء حلفه ما هي طالق منك الساعة ثلاثًا بما ادعت ولا يحلفه بالله ما طلقها ثلاثًا) لأن فيه إضرارًا بالزوج لجواز أنَّه طلقها ثم عادت إليه بعد زوج ثان (١) فلا يمكنه الحلف (٢) إنه لم يطلقها لأنه يكون كاذبًا وإن نكل قضى عليه بزوال ملكه عن امرأته وذلك ضرر به فكان النظر في التحليف على ما قلنا (وقال الحسن بنُ زياد احلفه (٣) بالله ما هي بائن منك اليوم بثلاث تطليقات على ما ادّعت) وهذا تحليف على الحاصل وهو جواب ظاهر الرواية (٤) والذي ذكرناه أولًا يحتمل أن يكون قول أبي يوسف ويحتمل أن يكون قوله التحليف على السبب إلَّا أن يعرض ولم يذكر عنه في هذا الفصل شيئًا.

فصل

(وأما العتق فلا يخلو إما (٥) أن يكون المدعي أمة أو عبدًا ذميًا أو عبدًا مسلمًا فإن كانت أمة أو عبدًا ذميًا فالجواب كالجواب في الطلاق) لأن هذه الحرية يجوز أن يطرأ عليها الرق بالردة والسبي في الجارية وبنقض العهد في الغلام الذِّمِّيُّ فصار مثل الطلاق الذي يجوز أن يبطل حكمه في المستقبل فيحلفه بالله ما هي حرة الساعة بما ادّعت من العتق وكذلك في العبد الذِّمِّيُّ وهذا جواب ظاهر الرواية (وقال أَبو يوسف أحلفه على السبب بالله ما أعتقها إلَّا أن يعرض المولى فيقول أيها القاضي رب إنسان يعتق أمته ثم ترتد وتلتحق بدار


(١) وفي س بعد زوج آخر بنكاح مستقبل ولم تذكر ما بعده.
(٢) وفي ص فلا يمكنه الحلف.
(٣) وفي س إن ادعت الطلقات الثلاث يحلف إلخ.
(٤) وفي س هنا بعد قوله ادعت زيادة اراه متنًا سقط وهي (وإن ادعت تطليقة واحدة إن شاء حلف الزوج بالله ما هي طالق منك اليوم بواحدة وإن شاء أسقط اليوم فحلف بالله ما هي طالق منك بواحدة) فيكون تحليفًا على الحاصل وهذا أشبه بجواب ظاهر الرواية.
(٥) وفي س لا يخلو من ثلاثة أوجه إما أن يكون المدعي للعتق جارية أو عبدًا ذميًا أو عبدًا مسلما فإن كانت جارية ففي ظاهر الرواية وهو قول الحسن يحلف على الحاصل بالله ما هي حرة الساعة بما ادعت من العتق وعلى قول أبي يوسف يحلف على السبب إلخ.

<<  <   >  >>