(٢) وعبارة هذا المتن في س وكذا لو جحد لهما جميعًا فحلفه القاضي لأحدهما فنكل عن اليمين وقضى القاضي له فقال الآخر حلفه لي فإنه لا يمين له عليه في ذلك. (٣) كذا في الأصل وكذا في ص والظاهر أن الصواب لم يحلفه للآخر والله أعلم ولفظ س كما مر فوق غير هذا اللفظ لكن قوله حلفه لي بدل عليه. (٤) ولفظ التعليل في س أكثر فائدة من لفظ الأصلين وهو لأن القاضي مع أنه لا ينبغي له أن يقضي للأول حتى يحلفه للثاني لما جعله للأول فالقضاء صادف فعلا مجتهدًا فيه لما قلنا في الباب الحادي والعشرين فنفذ قضاؤه فصار المدعى عليه خارجًا من البين فلا يملك الإقرار والبذل ولا تتوجه عليه اليمين. (٥) وفي س قال وكذا النكاح إذا ادعى رجلان على امرأة نكاحًا فهو على هذا في الوجهين الذين ذكرناهما الا أن الوجه الأول يتأتى على قول الكل والوجه الثاني يتأتى على قولهما وكذلك لو ادعى إلخ. (٦) وفي س هبة العبد أو الأمة من الذي هو في يديه وإنه قد قبضه أو ادعى كل واحد منهما صدقة مقبوضة فهذا مثل الشراء في جميع ما وصفنا. (٧) وفي س الإجارة بالإفراد ولم تذكر الرهن.