للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليه) (١) لأن فائدة التحليف رجاء النكول وهاهنا لا فائدة في نكوله لأنه لو أقر له بعد ما أقر للأول لم يجز إقراره فلذلك لم يكن عليه يمين (وكذلك (٢) لو جحدهما فحلفه القاضي لأحدهما فنكل فجعله شراء له لم يحلفه الآخر) (٣) لأنه (٤) حين نكل للأول كان ينبغي للقاضي أن لا يعجل في القضاء فإذا عجل وقضى نفذ قضاؤه لأنه فصل مجتهد فيه فصار شراء للأول فلا يجوز إقراره للثاني فلذلك لا يمين عليه (قال وكذلك التزويج امرأة ادّعى رجلان بتزويجها وقدماها إلى القاضي فأقرت لأحدهما لم يحلف للآخر (٥) قال وكذلك لو ادّعى كل واحد منهما هبة العبد وقبضه أو أنه تصدق عليه به وقبضه فهو بمنزلة ما ذكرنا من دعوى الشراء) في جميع ما تقدم (٦).

فصل

(فإن ادّعى أحدهما الشراء والآخر الإرتهان أو الإجارة فإن أقر لمدعي الشراء أولًا فلا يمين عليه لمدعي الرهن والإجارة) (٧) لأنه صار بحال لو أقر به لا يجوز إقراره لمصادفته ملك غيره (ولو أقر بالإجارة أو بالرهن أولًا فطلب مدعي الشراء تحليفه أحلفه القاضي له) لأنه لو أقر بذلك جاز إقراره وكان العقد صحيحًا لا يقدر المستأجر على إبطاله (فإن حلف تم


(١) العبارة بعد في يديه في س وسأل القاضي عن دعوى الرجلين قبله فهذا على وجهين أما إن أقر أنه باع ذلك من أحدهما بعينه وهو هذا أو جحد لهما فإن أقر فالقاضي يأمره بالتسليم إليه فإن قال الآخر حلفه لي أنه لم يبعه مني فإنه لا يمين عليه في هذه النغمة كذا بعدما أقر بالبيع من هذا لو أقر للآخر بغيبه أو بذل لا يملكه فلا يفيد الاستحلاف.
(٢) وعبارة هذا المتن في س وكذا لو جحد لهما جميعًا فحلفه القاضي لأحدهما فنكل عن اليمين وقضى القاضي له فقال الآخر حلفه لي فإنه لا يمين له عليه في ذلك.
(٣) كذا في الأصل وكذا في ص والظاهر أن الصواب لم يحلفه للآخر والله أعلم ولفظ س كما مر فوق غير هذا اللفظ لكن قوله حلفه لي بدل عليه.
(٤) ولفظ التعليل في س أكثر فائدة من لفظ الأصلين وهو لأن القاضي مع أنه لا ينبغي له أن يقضي للأول حتى يحلفه للثاني لما جعله للأول فالقضاء صادف فعلا مجتهدًا فيه لما قلنا في الباب الحادي والعشرين فنفذ قضاؤه فصار المدعى عليه خارجًا من البين فلا يملك الإقرار والبذل ولا تتوجه عليه اليمين.
(٥) وفي س قال وكذا النكاح إذا ادعى رجلان على امرأة نكاحًا فهو على هذا في الوجهين الذين ذكرناهما الا أن الوجه الأول يتأتى على قول الكل والوجه الثاني يتأتى على قولهما وكذلك لو ادعى إلخ.
(٦) وفي س هبة العبد أو الأمة من الذي هو في يديه وإنه قد قبضه أو ادعى كل واحد منهما صدقة مقبوضة فهذا مثل الشراء في جميع ما وصفنا.
(٧) وفي س الإجارة بالإفراد ولم تذكر الرهن.

<<  <   >  >>