(٢) وفي س وكذلك لو قال احضر ولم يحضر فهو واحد لأنَّه انقاد له قولًا وما انقاد له فعلًا فكان جانيًا إلَّا أن الأوَّل أغلظ وأشد وهذا دونه في الجناية فكان دونه في استحقاق العقوبة أيضًا اهـ. (٣) وفي ص أو لأنَّ. (٤) ما بين المربعين زيادة من ص. (٥) وتعبير س لهذه المسألة هكذا وإن كتب القاضي حين استعداه عليه الرجل إلى الوالي في إحضار خصمه معه فلا بأس بذلك ولا يعطيه خاتمًا يفعل من ذلك ما رأى لأنَّ كل ذلك جائز. (٦) وفي س قال ولو أن رجلًا جاء إلى القاضي فقال إن لي على فلان حقًا وهو في منزله قد توارى عني وليس يحضر معي فكان القاضي بكتب في إحضاره إلى الوالي لما قلنا فكان قال الوالي لم أظفر بالرجل فسأل الطالب من القاضي الختم علي بابه فكان القاضي يكلفه إلخ.