للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاضي على قدر ما يرى تأديبًا له) أما الشهادة في وجهه فلأن الشهادة إنَّما يسمع الخصم في وجهه ثم القاضي مخيّر في كيفية التعذير إن شاء ضربه وإن شاء حبسه وإن شاء عبس في وجهه ونهره على حسب ما يراه تأديبًا لمثله لأنَّه أتى منكرًا وجنى على القاضي حيث امتنع من إنفاذ حكم الله عليه وتركه الانقياد لطاعة الإمام وهذا كله إذا قال لا أحضر (فإن (١) عرض عليه الخاتم فسكت ولم يجب بشيء أصلًا ولم يحضر فهذا والأول سواء) لأنَّ الساكت عند الحاجة إلى الجواب بمنزلة الممتنع فيكون الحكم في حقه على ما ذكرنا (ولو (٢) أنَّه قال أحضر ثم لم يحضر فكذلك الجواب إلَّا إن الأوَّل أغلظ جناية وأحق عقوبة) لأنَّه خالف قولًا وفعلا وهذا خالف فعلًا لا قولًا ولأن (٣) ذلك خالف ابتداء وانتهاء وهذا خالف انتهاء لا ابتداء ثم القاضي إذا كتب إلى الوالي في إحضاره فوجه الوالي من يشخصه فمؤنة المشخص على من قال بعضهم على بيت المال وقال بعضهم الأصح على المتمرد لأنَّ هذا شيء لزم بسبب من جهته فيكون عليه كأجرة الحداد وثمن الدهن الذي يحسم به يد السارق يجب على السارق لأنَّه شيء لزم بسبب من جهته كذلك هنا (٤).

فصل

(قال (٥) وإن كتب القاضي ابتداء إلى الوالي في إحضار الخصم ولم يعطه خاتمًا فلا بأس به يفعل من ذلك ما يرى) وهكذا عادة القضاة في زماننا هذا لكنهم يبعثون أعوانهم لا أعوان الوالي والله أعلم (مسألة (٦) ولو توارى الخصم في منزله كتب إلى الوالي بإحضاره فإن قال الوالي لم أظفر به وسأل الطالب الختم عليه فإن القاضي يكلفه أن يأتي بشاهدين أنَّه في


(١) وفي س قال وكذلك إن أراه الخاتم وأشهد عليه أنَّه يدعوه إلى القاضي في وقت كذا وكذا فسكت ولم يقل أني أحضر أو لا أحضر إلَّا أنَّه لم يحضر معه في الوقت الذي وقت له فهذا والأول سواء لأنَّ السكوت في مواضع الجواب يكون امتناعًا عما دعي إليه فيصير كأنه قال لا أحضر.
(٢) وفي س وكذلك لو قال احضر ولم يحضر فهو واحد لأنَّه انقاد له قولًا وما انقاد له فعلًا فكان جانيًا إلَّا أن الأوَّل أغلظ وأشد وهذا دونه في الجناية فكان دونه في استحقاق العقوبة أيضًا اهـ.
(٣) وفي ص أو لأنَّ.
(٤) ما بين المربعين زيادة من ص.
(٥) وتعبير س لهذه المسألة هكذا وإن كتب القاضي حين استعداه عليه الرجل إلى الوالي في إحضار خصمه معه فلا بأس بذلك ولا يعطيه خاتمًا يفعل من ذلك ما رأى لأنَّ كل ذلك جائز.
(٦) وفي س قال ولو أن رجلًا جاء إلى القاضي فقال إن لي على فلان حقًا وهو في منزله قد توارى عني وليس يحضر معي فكان القاضي بكتب في إحضاره إلى الوالي لما قلنا فكان قال الوالي لم أظفر بالرجل فسأل الطالب من القاضي الختم علي بابه فكان القاضي يكلفه إلخ.

<<  <   >  >>