(٢) وفي م وأشهد. (٣) وفي س فإن قال احضر وحضر فيها وإن قال لا أحضر وشهد بذلك إلخ. (٤) الشَّرح إلى قوله قال الشَّيخ الإمام ساقط من س. (٥) وفي س الحلواني بدل السرخسي. (٦) وفي س هذا رأي صاحب الكتاب وروى عن أبي حنيفة ومحمد أن لا يقبل قولهما ما لم يعدلا وما رآه صاحب الكتاب النظر للنَّاس وبه يؤخذ لأنَّ القاضي لو اشتغل بتعديلهما اختف الخصم مخافة العقوبة من القاضي واكتفى بالمستور في هذا وسيأتي تمام الكلام في هذا الفصل في آخر الباب ا. هـ. (٧) وفي ص ومؤدبًا. (٨) وفي س من عبارة مر مضمونها وهي فإذا شهد عنده على ذلك كتب في إحضار هذا الرجل إلى الوالي لأنَّ في هذا إحياء حقوق النَّاس والوالي حيث نصب لإحياء حقوق النَّاس فكان للقاضي أن يستعين به في إحضار الخصم ثم لم يذكر صاحب الكتابان أجرة الشخص على من تكون اختلف العلماء فيه قال بعضهم تكون على بيت المال وقال بعضهم تكون على المتمرد وهو الصَّحيح لأنَّه لما تمرد فقط تحقق منه سبب وجوب ذلك عليه كالسارق إذا قطع فإنَّه يكون ثمن الدهن الذي يحسم به عرقه عليه كله كذا هنا اهـ قلت مسألة أجرة الأشخاص تأتي بعد في هذا الأصل. (٩) وفي س فإذا أحضره أمر المدعي أن يعيد عليه الشهود على ما صنع فإذا شهد الشهود عليه في وجهه برد الخاتم وأشاعه من الحضور عزره لأنَّه أساء الأدب فيما صنع فيستوجب التعزير فيعزره القاضي إمَّا بالضرب أو بالصفع أو بالحبس على قدر ما يرى أو يعبس في وجهه لأنَّ القضاة اختلفوا في ذلك فيعزره القاضي بما يراه تغزيرًا وتأديبًا له اهـ.