للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحرب فتسبى فتعود إليه بملك جديد فحينئذٍ يحلفه على الحاصل) (١) على ما ذكرنا [(وإن كان عبدًا ذميًا فهو مثل الجارية) لأنه قد ينقض العهد ويلتحق بدار الحرب ويصير ملكًا ثانيًا كالجارية] (٢) (وأما العبد المسلم إذا ادعى العتق فعد أبي يوسف يحلفه على السبب) ولا إشكال على قوله وأما على جواب ظاهر الرواية فهو مخير إن شاء حلفه على الحاصل على ما تقدم في الأمة وإن شاء حلفه على السبب (بالله ما أعتقته على ما ادعى) والفرق بين هذا وبين الأول أن عتق المسلم لا يطرئ عليه الرق لأنه إن ارتد وسبي يعرض عليه الإسلام فإما أن يسلم فيكون حرًا وإما أن يأبى فيقتل بخلاف الأمة وبخلاف العبد الذِّمِّيُّ على ما مر.

فصل

(وأما النكاح إذا ادعي (٣) من أحد الجانبين فإن أبا حنيفة - رضي الله عنه - كان لا يرى في ذلك يمينًا وقال أَبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهما يحلف فيه كما يحلف في غيره) وقال الفقيه أَبو اللَّيث السمرقندي يأخذ بقولهما لحاجة الناس إلى ذلك ذكره في الفتاوي (فإن ادعت المرأة صداقًا حلف لأجل الصداق لا لعين النكاح) كما لا يحلف على السرقة لأجل القطع ويحلف لأجل المال وموضع المسألة كتاب الدعوى ثم عندهما كيف يحلفه في النكاح (٤) قال (يحلفه بالله ما هذه المرأة امرأتك بالنكاح الذي ادعت ولا لها عليك هذا الصداق الذي ادعت وهو كذا ولا شيء منه ويحلف المرأة بالله ما هذا زوجك على ما ادّعى) ولم يحك فيه اختلافًا فيحتمل أن يكون جواب ظاهر الرواية في التحليف على الحاصل وقال أَبو يوسف (٥) رحمه الله التحليف على السبب ويحتمل أن يكون هذا قول الكل فأَبو يوسف رحمه الله يحتاج إلى الفرق بين النكاح وغيره حيث حلف في النكاح (٦) على الحاصل وفي غيره


(١) وفي س تعود إلى ملكه ثانيًا فلا يمكنه أن يحلف بالله ما أعتقها ولو امتنع من ذلك لزمه حكم الشرع وهو حرية الجارية وهي مملوكة حقيقة حينئذ يحلف على الحاصل ا. هـ وذلك مكان قوله يملك جديد إلخ.
(٢) بين المربعين زيادة من س.
(٣) وفي س وإما في دعوى النكاح الكلام في أصل الاستحلاف وفي كيفية الاستحلاف إما الكلام في أصل الاستحلاف عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لا يستحلف وعندهما يستحلف وأخذ الفقيه أَبو اللَّيث رحمه الله به إلخ قلت وفي الأصلين وقال الفقيه أَبو اللَّيث السمرقندي يأخذ والظاهر أن قال تصحيف كان والله أعلم.
(٤) وفي س إما الكلام في كيفية الاستحلاف عندهما ذكر في الكتاب أنَّه يستحلف على الحاصل فإنه قال يحلف الزوج بالله إلخ.
(٥) وفي ص وقول أبي يوسف وفي س وعلى قول أبي يوسف إلخ.
(٦) وعبارة س في الفرق والفرق أن النكاح عقد خطير يصان عن البدلية فيحلفه على الحاصل احتياطًا عرض للقاضي أو لم يعرض اهـ.

<<  <   >  >>