(٢) بين المربعين زيادة من س. (٣) وفي س وإما في دعوى النكاح الكلام في أصل الاستحلاف وفي كيفية الاستحلاف إما الكلام في أصل الاستحلاف عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لا يستحلف وعندهما يستحلف وأخذ الفقيه أَبو اللَّيث رحمه الله به إلخ قلت وفي الأصلين وقال الفقيه أَبو اللَّيث السمرقندي يأخذ والظاهر أن قال تصحيف كان والله أعلم. (٤) وفي س إما الكلام في كيفية الاستحلاف عندهما ذكر في الكتاب أنَّه يستحلف على الحاصل فإنه قال يحلف الزوج بالله إلخ. (٥) وفي ص وقول أبي يوسف وفي س وعلى قول أبي يوسف إلخ. (٦) وعبارة س في الفرق والفرق أن النكاح عقد خطير يصان عن البدلية فيحلفه على الحاصل احتياطًا عرض للقاضي أو لم يعرض اهـ.