للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيه (١) والمسألة في المبسوط، (قال ولو أن رجلين ادّعى كل واحد منهما ولاء رجل ميّت وأقاما بيّنة أن فلانًا الميّت كان عَبْدًا له وأنه أعتقه وأنّه مولاه ووارثه لا يعلمون له وارثًا غيره قضيت بالولاء والميراث بينهما نصفين) لأنّ الولاء ممّا يحتمل الاشتراك فصار كالأموال فيقضي بينهما نصفين قال (ولو جاء أحدهما فادّعى ولاءه وأقام بيّنة على ما قلنا وقضيت بالولاء والميراث له ثم جاء آخر بعد ذلك وأقام البيّنة على مثل ذلك لم أقبل بينته)، لأنّ القاضي قضى بكلّ الولاء للأوّل فبيّنة الثاني قامت على إبطال قضاء الأوّل فلا تسمع وصار هذا كالنّسب (٢) والنّكاح إذا ادّعى أحدهما وأقام البيّنة وقضى القاضي له (٣) ثمّ أقام الآخر البيّنة لم تسمع بينته، كذا هاهنا (٤) والله أعلم (٥).

[باب الشهادة على ملك لم يدركه ولم يعاين صاحبه]

[قال] الشهادة على ملك اليمين لا تحلّ ولا تصحّ بالتسامع إلّا في صورة ذكرها صاحب الكتاب لما نبيّن، وإنما [يحل و] (٦) يصحّ إذا عاين سبب الملك أو دليل الملك وسبب الملك الشرى من مالكه أو الإرث من مالكه أو غيرهما فيحلّ لمن عاين السبّب أن يشهد بالملك للثّاني، وأمّا دليل الملك قال أصحابنا اليد، فإنّ محمد رحمه الله ذكر في المبسوط لو رأى شيئًا في يد إنسان حلّ له أن يشهد بالملك له، وقال الشّافعيّ رحمه الله اليد مع التّصرف وبه أخذ الخصّاف لكنه شرط شرطًا آخر وهو أن يقال فيما بين النّاس أن هذا ملكه فإنه قال إنما يشهد على الأملاك إذا رآه في الدّار يرمّها (٧) ويبني فيها ويسكنها ويؤجرها ويحدث فيها أشياءُ لا يضرب (٨) آخر على يده في ذلك ويقال هي داره وهذا الشرط الزائد لم يشترطه (٩) أحد وقال أبو يوسف ذكره (١٠) في آخر الباب إذ رآه في يده إنّما يحلّ له أن يشهد إذا وقع في قلبه أنّه ملكه أمّا إذا لم يقع لا، قال القاضي الإمام أبو علي النّسفي ويجوز أن يكون هذا قولهم جميعًا حتى [أنه] (١١) إذا كان في يده شيء والناس يقولون إنه ملكه وهو يتصرف فيه لكن وقع في قلب الرائي أنه ملك غيره وهو يتصرف فيه بأمره (١٢) لا يحلّ له أن يشهد بالملك له فصار دليل الملك اليد مع الوقوع في قلبه أنّه ملكه وبه نأخذ، ثمّ مسائل الباب


(١) وفي س ضيق ومحمد رحمه الله وسع.
(٢) وفي س وصار كالنسب.
(٣) وفي س وقضى له.
(٤) وفي س كذا هذا.
(٥) قوله والله أعلم زيد من س.
(٦) زيادة من س.
(٧) وفي س يرممها.
(٨) وفي س فيها شيئًا لا يجد يضرب.
(٩) وفي س لم يشترط.
(١٠) وفي س ذكر.
(١١) زيادة من الآصفية وس.
(١٢) وفي س يتصرف بأمره.

<<  <   >  >>