للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مشتملة (١) على أربعة أوجه أمّا أن يكون عاين المالك والملك (٢) جميعًا أو لم يعاينهما أو عاين المالك دون الملك أو عاين الملك دون المالك، (أمّا إذا عاينهما الملك بحدوده والمالك بوجهه أو عرفه بنسبه ينسب الملك (٣) إليه واشتهرت النّسبة حلّ له أن يشهد أنّه ملكه إذا وقع في قلبه أن الأمر كما نسب إليه) (٤) لأنّه لمّا عاينهما ونسب الملك إليه فقد عرفه في يده، فإذا وقع في قلبه أنّه ملكه تحقّق دليل الملك في المعلوم، (وأمَّا إذا (٥) لم يعاينهما نحو أن قيل لفلان بن فلان الفلاني وهو لم يعاينه بوجهه ولم يعرفه بنسبه ملك بقرية كذا بحدود كذا وهو لم يعاينه لم يحلّ له أن يشهد بالملك له، وإن عاين المالك دون الملك لم يحلّ له أن يشهد بالملك له، وإن عاين الملك دون المالك فإن (٦) عاين ملكًا بحدوده ينسب إلى فلان بن فلان الفلاني وهو لم يعاينه بوجه ولا عرفه (٧) بنسبه) فيه قياس واستحسان (فالقياس أن لا يحلّ وفي الاستحسان يحل) وجه القياس أن هذه شهادة بالملك للمالك ثمّ الجهالة في المشهود به منع (٨) حل الشهادة، فالجهالة في المشهود له أيضًا وجب أن يمنع أيضًا (٩) وجه الاستحسان أن النّسب ممّا يثبت بالتسامع والشهرة فيصير المالك معروفًا بالتسامع والشهرة والملك معروف فترتفع الجهالة لكن إنّما تقبل الشهادة على الملك في الموضع الّذي تقبل إذا لم يفسّر الشاهد عند القاضي وأطلق، أمّا إذا فسّر فلا (١٠)، كما قلنا في الشهادة على الموت بالتّسامع (١١)، إذا ثبت هذا (قال وإذا شهد من أدرك المالك ولم يعاين الملك كذلك (١٢) والمالك (١٣) امرأة (١٤) لا تخرج ولا يراها الرّجال، فإن كان ذلك مشهورًا عند العوام والنّاس فالشهادة على ذلك جائزة) يريد به إذا عاين الملك ووقع في قلبه أن الأمر كما اشتهر لأن هذه صورة (١٥) من عاين الملك ولم يعاين المالك وهي الصّورة الّتي أشرنا إليها في صدر قال (وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - إذا كان الدّار أو الدّابة أو العبد أو الثوب في يد رجل (١٦) وسعك أن تشهد أن ذلك له وإن لم تكن رأيته قبل تلك السّاعة في يده (١٧) وقال محمّد بن الحسن رحمه الله (١٨) في الجامع الصّغير عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنّه قال إذا رأيت شيئًا


(١) وفي س تشتمل.
(٢) وفي س الملك والمالك.
(٣) وفي س وعرفة بنسبة الملك إليه واشتهر النسب.
(٤) وفي س كما نسب.
(٥) وفي س وإذا لم إلخ.
(٦) وفي س بأن.
(٧) وفي س لوجهه ولا يعرفه.
(٨) وفي س تمنع.
(٩) وفي س أن يمنع.
(١٠) وفي س لا.
(١١) وفي س التسامع.
(١٢) وكان في الأصلين والمالك كذلك.
(١٣) وفي س والملك وليس فيها كذلك.
(١٤) وفي س كانت امرأة.
(١٥) وفي س لأن هذا هو صورة من إلخ.
(١٦) وفي س كانت الدار والدابة والعبد والثوب في يدي رجل.
(١٧) وفي يده ساقط من س.
(١٨) وفي س محمد في.

<<  <   >  >>