للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة ثم استدل في الكتاب لهذا بفصل الحاضر فقال (ألا ترى أن رَجُلًا لو جاء إلى القاضي برجل فقال قد كان لهذا علي ألف درهم قد قبضها مني ولي بيّنة بقبضه ذلك مني فاسأله (١) عن ذلك فإن أنكر أحضرت (٢) شهودي فإنه لا يسأله (٣) عن ذلك بالإجماع) (٤) لما قلنا فيكون هذا حجّة لأبي يوسف على محمّد، وأمّا إذا حضرت امرأة إلى القاضي وقالت إن زوجي طلقّني ثلاثًا وتزوّجت بزوج آخر بعد العدّة وإني أخاف أن ينكر الطلاق وطلبت من القاضي أن يسأله عن ذلك (٥) حتى إذا أنكر أقامت [عليه] (٦) البيّنة قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني القاضي هاهنا يسأله (٧) بالإتفاق فيكون هذا حجّة لمحمّد على أبي يوسف، ثم ذكر في الباب (٨) مسألة تسليم الشّفعة ومسألة الطّلاق إذا ادّعت على الغائب على هذا الاختلاف وصورة مسألة تسليم الشفعة (إذا قال الرجل للقاضي إني اشتريت دارًا في بلد كذا وإن شفيعها سلم الشفعة لي وشهودي هاهنا (٩) إلى آخر المسألة، وصورة مسألة الطلاق إذا ادّعت المرأة طلاقًا على زوجها وقالت هو في بلد كذا ولا آمن تعرّضه لي إلى آخر المسألة (١٠)، قال ولو جاء المطلوب بالدّين والمشتري للدّار (١١) والمرأة، فقال المطلوب أنّه كان لفلان بن فلان علي ألف درهم فدفعتها إليه وقد أخذني (١٢) بها في بلد كذا وقدّمني إلى القاضي وألزمني به (١٣)، وقال المشتري قد طالبني بالشفعة في بلد كذا [وكذا] (٦) وقالت المرأة قد طالبني (١٤) في بلد كذا فألزمني القاضي النكاح، فالقاضي يسمع من الشّهود هاهنا (١٥) ويكتب بالإجماع) لما قلنا في صدر الباب والله أعلم.

باب القاضي يرد عليه كتاب من قاضٍ آخر (١٦) ما ينبغي أن يعمل به

(قال وإذا ورد على القاضي كتاب قاضي (١٧) بحق على رجل فإنّه ينبغي له (١٨) أن يجمع


(١) وفي س فسله.
(٢) وفي س أحضر.
(٣) وفي س أنّه لا يسأل.
(٤) لفظ بالإجماع ساقط من س.
(٥) لفظ عن ذلك ساقط من س.
(٦) بين القوسين زيادة من س.
(٧) وفي س يسأله هاهنا.
(٨) وفي س في الكتاب.
(٩) وفي س هنا.
(١٠) صورة مسألة الطلاق ساقطة من س.
(١١) وفي س بالدار.
(١٢) وكان في الأصلين لي والصواب في كما في س.
(١٣) وكان في الأصلين له وفي س به وهو الصواب.
(١٤) وفي س طلقني.
(١٥) وفي س يسمع الشهود هنا.
(١٦) لفظ آخر ساقط من س.
(١٧) وفي س من قاض.
(١٨) لفظ له ساقط من س.

<<  <   >  >>