للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أميّة (١) بنت أبي برزة الأسلمي - رضي الله عنه - أن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن الأقلف يَحجّ بيت الله قال لا حتّى يختتن)، يحتمل أنّه إنما قال ذلك لكي يتطهّر (٢) فيكون أطهر عند الطواف ذكر (عن شدّاد بن أوس - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الختان للرجال سنّة وللنّساء مكرمة)، قال الشيخ الإمام شمس الأئمّة (٣) الحلواني في الختان ثلاثة (٤) أقاويل، قال بعضهم سنّة، وقال بعضهم واجب، وقال بعضهم فريضة، وقد تأيّد (٥) القول الأوّل بهذا الحديث، وأمَّا النّساء قال فيهنّ أنه مكرمة (٦)، قال [الشيخ الإمام] (٧) شمس الأئمّة الحلواني كان النساء يختتن في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنّما كان ذلك مكرمة لأنّها تكون ألذ (٨) للرّجال عند المواقعة، وذكر في الباب الثّالث آثارًا تدلّ على أن شهادة الأقلف مقبولة، وبه أخذ أصحابنا إذا لم يكن [ترك] الختان رغبة عن السّنّة، وذكر في الباب الرّابع (أن رجلًا شهد عند عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - فقال المشهود عليه أنه لا تقبل شهادته قال لِمَ (٩) قال لأنّه لا يدري من أبوه فقال (١٠) ائتني بشاهدين سوى هذا) واختلف العلماء في شهادة ولد الزّنا قال بعضهم لا تقبل مطلقًا وقال بعضهم تقبل في كل شيء إلّا في الزنا قيل وهو قول مالك بن أنس (١١)، (وقال بعضهم تقبل إذا كان عدلًا وبه أخذ أصحابنا رحمهم الله لأنّ الشهادة تعتمد العدالة والولاية وقد وُجِدَ ذلك له (١٢)، والله أعلم.

باب شهادة السّمع

ذكر (عن الشّعبيّ وعن إبراهيم -رضي الله عنهما- قالا شهادة السّمع جائزة)، يريد بذلك أنه إذا سمع إقرار إنسان [الإنسان] بحقّ أو سمع منه طلاقًا أو عتاقًا أو بيعًا أو قذفًا (١٣) جاز له أن


(١) كذا في الأصلين وفي س آمنة والصواب منية وهي بنت عبيد بن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي روت عن جدها أبي برزة الأسلمي وعنها أم الأسود الخزاعية روى لها الترمذي حديثًا واحدًا ذكرها في التهذيب قلت وما في الأصول بنت أبي برزة.
(٢) وفي س إنّما قال ليتطمى.
(٣) وفي س قال شمس الأئمة.
(٤) وفي س ثلاث وليس بشيء.
(٥) وفي س وتأيد.
(٦) وفي س فأما للنساء مكرمة.
(٧) زيادة من س.
(٨) وفي س كن النساء يختتن في زمن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان ذلك مكرمة لأنّه ألذ إلخ.
(٩) وفي س فقال لِمَ.
(١٠) وفي س قال وفي س قول مالك.
(١١) وفي س يريد به إذا سمع.
(١٢) وفي س وقد وجدت.
(١٣) وفي س أو سمع بيعًا أو طلاقًا أو عتقًا أو قذفًا.

<<  <   >  >>