للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أنّه أجاز شهادة علقمة الخصي على قدامة بن مظعون - رضي الله عنه -) (١)، في الحديث دليل على أن شهادة الخصي مقبولة (وبه نقول أن شهادة الخصي إذا كان عدلًا جائزة في الدّماء والقصاص وحدّ الزّنا وفي جميع الحقوق) (٢) لأنّه رجل عدل أكثر ما في الباب أنّه قطع عضوه وقطع (٣) سائر أعضائه لا يوجب سقوط العدالة فكذا قطع هذا العضو، وذكر في الباب الثاني (عن ابن عبّاس -رضي الله عنهما- قال الأقلف لا تجوز (٤) شهادته ولا تقبل له صلاة (٥) ولا تؤكل ذبيحته) (٦) وهذا مذهبه. (وعندنا تجوز شهادته وتؤكل ذبيحته إذا لم يكن تركه للختان (٧) رغبة عن السّنّة) نصّ على قول أصحابنا صاحبُ الكتاب في الباب الثالث وهذا لأنّ قبول الشهادة يعتمد العدالة والعدالة لا تنعدم بترك الختان لأن أكثر ما في الباب أنه ترك السّنة وترك السّنة لا يوجب الفسق إذا لم يكن الترك رغبة عن السّنة، وإباحة الذبيحة تعتمد ملّة التوحيد وقد وجد ذلك في حقّه، وأمّا (٨) إذا ترك الختان بعد الكبر لا تسقط عدالته لأنّه ما ترك (٩) رغبة عن السّنة بل ترك صيانة لمهجته ذكر (عن


(١) وفي نصب الراية المجلد الرابع ص ١٦ قلت رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في الأقضية حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أن عمر أجاز شهادة علقمة الخصي على ابن مظعون انتهى ورواه أبو نعيم في الحلية في ترجمة عبد الرحمن بن مهدي ثنا إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل أن الجارود شهد على قدامة أنّه شرب الخمر فقال عمر هل معك شاهد آخر قال لا فقال عمر يا جارود ما أراك إلّا مجلودًا قال يشرب ختنك وأجلد أنا فقال علقمة الخصي لعمر أتجوز شهادة الخصي قال وما بال الخصي لا يقبل شهادته قال فإني أشهد أني قد رأيته يقئها فقال عمر ما قاءها حتى شربها فأقامه ثم جلده الحد انتهى وأخرج عبد الرزاق في مصنفه حديث قدامة مطولًا ليس فيه ذكر علقمة إلخ فذكر حديثًا طويلًا فيه أبو هريرة مكان علقمة وفيه ذكر سؤال عمر هند ابنة الوليد امرأة قدامة وشهادتها عليه فإن شئت بسطًا راجع نصب الراية.
(٢) وفي س وجميع الحقوق.
(٣) وفي س فقطع.
(٤) وفي س لا تقبل.
(٥) وفي س صلاته.
(٦) وهو ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الأقضية حدثنا محمد بن بشر ثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال لا تجوز شهادة الأقلف ولا تقبل له صلاة ولا تؤكل له ذبيحة قال وكان الحسن لا يرى ذلك انتهى ورواه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الحج أخبرنا معمر عن قتادة قال كان ابن عباس يكره ذبيحة الأرغل ويقول لا تجوز صلاته ولا تقبل شهادته وفيه قصة ومن طريق عبد الرزاق رواه البيهقي في شعب الإيمان في الباب الستون منه اهـ نصب الراية ج ٤ ص ٨٧ والأرغل الأقلف مقلوب الأغرل كما في النهاية هامش نصب الراية.
(٧) وفي س الختان.
(٨) وفي س وقد وجد وأما.
(٩) وفي س ما تركها.

<<  <   >  >>