للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العزل مع أبي يوسف (قال ولو أن رجلًا تزوّج امرأة فلم يصل إليها وكانت له امرأة أخرى كان يصل إليها أو إلى جارية له فهو فيما بينه وبين تلك المرأة التي لم يصل إليها عنّين يؤجّل سنة ثم تخيّر بعد ذلك) لأن مقصودها لا يحصل بإتيان غيرها بل تزداد غيظًا (١) بسبب ذلك لأنّها تتّهمه أنه يقصد بها الإضرار فيكون لها الخيار والله أعلم بالصواب.

باب من قال إذا تمّ أجل العنين خيّرت المرأة (٢)

ذكر (عن إبراهيم أنّه قال تخيّر (٣) في رأس الحول فإن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته) وقد أورد في الكتاب (٤) أخبارا كثيرة كلّها تدلّ على ثبوت الخيار لها بعد المدة، وعلى أنها إذا اختارته ليس لها خيار بعد ذلك (٥)، وعلى أنها إذا اختارت الفرقة وفرّق القاضي بينهما كان لها الصّداق كاملًا، وعلى أن الفرقة تكون فرقة طلاق (٦)، وعلى أنّها إذا خيرها القاضى فاختارت الفرقة فقبل أن يقول القاضي فرقت بينكما قالت (٧) رضيت بالقيام (٨) معه كان لها ذلك ولم يفرق القاضي بينهما بعد هذا القول (٩)، وعلى أنّه إذا فرّق القاضي بين العنين وبين امرأته وبين المجبوب وبين امرأته ثم جاءت بولد ولم تقر بانقضاء العدّة أنه يلزم الزّوج وهذه الجملة كلّها ظاهرة، والله أعلم بالصواب.

باب من قال لامرأة العنّين الصّداق ومن قال لها نصف الصداق

ذكر (عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، أنه أجّل العنّين سنة فإن أتاها وإلّا فرق بينهما ولها الصّداق كاملًا)، معناه أن عمر - رضي الله عنه - قال يجب على القاضي أنه يؤجّل العنين سنة (١٠) فإن أتاها وإلّا [فرق] (١١) إلى آخر الحديث، (وكان شريح يقول إن عليه نصف


(١) وفي الآصفية يزداد غيظها وفي س يزداد غيظها فإنها تتهمه أنه يقصد به الإضرار بها فكان لها الخيار.
(٢) المرأة ساقط من س.
(٣) وفي س عن إبراهيم أنها تخيّر.
(٤) وفي الآصفية في الباب وفي س في هذا الباب.
(٥) هذا القول من قوله وعلى أنها ساقط من س.
(٦) وفي س كان فرقة بطلاق.
(٧) قالت ساقط من س.
(٨) وفي س بالمقام.
(٩) وكان في الأصل لهذا القول وفي الآصفية والسعيدية بعد هذا القول.
(١٠) وفي س يجب على القاضي أن يؤجل سنة.
(١١) زيادة من س.

<<  <   >  >>