للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

امرأة لا يدلّ على العجز عن وطئ جميع النساء فلم يوجد منها الرضى ببطلان حقها فكان لها الخيار كما إذا لم تعلم (قال ولو أن رجلًا كانت له امرأة كان يصل إليها وولد له منها أولاد (١) ثم طلقها طلاقًا بائنًا ثم تزوجها ثانية (٢) فلم يصل إليها في هذا النكاح الثاني فهو بمنزلة العنّين، فإن خاصمته في ذلك أجله القاضي سنة) لأن العقد الثاني غير العقد الأوّل وباعتبار كل عقد يتجدد لها حق المطالبة بإيفاء الوطئ (٣) ولم ترض ببطلان ذلك (٤) فكان لها الخيار قال (ولو زوّجها وكان يأتيها فيما دون الفرج حتّى ينزل وتنزل هي ولا يصل إليها في الفرج [فأقامت معه على ذلك زمانًا وهي بكر أو ثيب لم يصل إليها في الفرج] فخاصمته (٥) وقالت ليس يصل إليّ في الفرج فإنه يؤجّل سنة) لأن مقاصد النكاح لا تتوفر (٦) عليها بالإتيان (٧) فيما دون الفرج من نيل اللّذة وثبوت الإحصان وحصول النّسل فكان هذا بمنزلة العنين فيؤجّل سنة كما يؤجّل العنين (قال ولو أنّ أمة لرجل زوجها من رجل وهي بكر أو ثيّب فخاصمته الأمة (٨) إلى القاضي وقالت هو عنين لم يصل إليّ أو قالت هو (٩) مجبوب فإنّ أبا حنيفة وزفر -رضي الله عنهما- قالا الخيار في ذلك إلى المولى فإن رضي المولى بذلك فليس (١٠) للأمة خيار وإن لم يرض بذلك كانت الخصومة إليه، وقال أبو يوسف الخيار في ذلك إلى الأمة وليس إلى المولى من ذلك شيء) هو يقول الحقّ لها لأن منفعة الجماع تقع لها (١١) فكان حقّ الخصومة لها كما قال أبو يوسف في العزل أنّ الإذن لها في ذلك دون المولى (١٢)، وهما (١٣) يقولان المقصود من الوطئ الأولاد، والأولاد للمولى فكان الخيار فيه إلى المولى كما قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - في العزل أنّ الإذن في ذلك (١٤) إلى المولى ولم يذكر في الكتاب قول لمحمد وذكر الشيخ الإمام (١٥) شمس الأئمة الحلواني رحمه الله في شرح هذا الكتاب قول محمد (١٦) مع أبي حنيفة وذكره القاضي الإمام على السغدي رحمه الله مع أبي يوسف في شرح هذا الكتاب أيضًا وهذا التّوفيق بقوله (١٧) فإنه في


(١) وفي الآصفية والسعيدية أولادًا بالنصب والظاهر أنه بالرفع والله أعلم.
(٢) وفي س ثانيًا.
(٣) وفي س بإيفاء حقها.
(٤) وفي س ولم ترضَ بذلك.
(٥) وفي الآصفية والسعيدية ثم خاصمته.
(٦) وفي س لا توفر.
(٧) وكان في الأصلين فالإتيان وفي السعيدية بالإتيان وهو الصواب.
(٨) وفي س فخاصمت الأمة الزوج.
(٩) وفي س أو هو.
(١٠) وفي س المولى فليس.
(١١) وفي س الجماع لها.
(١٢) وفي س هذا مختصر أن الإذن إليها.
(١٣) وفي س وأبو حنيفة وزفر.
(١٤) وفي س فيه.
(١٥) وفي س وذكر الإمام.
(١٦) وفي س قوله.
(١٧) وفي س وذكر القاضي الإمام أبو الحسن السغدي في شرح هذا الكتاب مع أبي يوسف وهذا أليق بأصل محمد.

<<  <   >  >>