للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فاصطلحا على أن أجّلته سنة كما يؤجّله القاضي فلما كان بعد السّنة أبى تخييرها (١) وارتفعا إلى القاضي فإن القاضي يستأنف التأجيل ولا يلتفت إلى ذلك الأجل الذي الذي كان بينهما) لأن سبب ذلك الأجل التراضي فكان بمنزلة ما [لو] (٢) لم تخاصم زوجها زمانًا بعد ما علمت بذلك ثمّ خاصمته إلى القاضي قال (وإن أجّله القاضي سنة فلم يصل إليها فسأل الزوج من القاضي (٣) أن يؤجله سنة أخرى أو شهرًا أو أكثر من ذلك فإنّه لا ينبغي للقاضي أن يفعل ذلك إلّا برضى المرأة) لأنّ الأجل مقدّر شرعًا فلا تجوز الزيادة عليه قال (فإن رضيت بأن يؤجّلها أجلًا بعد الأجل الأوّل فعل (٤) ذلك) لأنّ صاحب الحق رضي (٥) به (وإن أرادت بعد ذلك الرجوع في الأجل فرجعت فيه فلها ذلك ويبطل الأجل ويخيرها القاضي) لأنّ التأجيل إنما يلزم فيما صار مستحقًا في الذمّة دينًا وليس هاهنا (٦) دين ليلزم التأجيل فكان هذا تأخيرًا لحقها بمنزلة التأقيت في العاريّة فلا يكون لازمًا وصار هذا بمنزلة الشفيع إذا شفع (٧) إليه المشتري أن يمهله شهرًا فأمهله صحَّ [ذلك] (٢) ولو رجع عن ذلك صحّ الرجوع وكذلك المدّعى عليه إذا استمهل المدّعي شهرا لينظر فيه فأمهله صحّ ولو رجع صحّ رجوعه (٨)، كذا هذا، فرق بين هذا وبين ما إذا رضيت بالمقام معه ثمّ خاصمته فإنه لا يسمع خصومتها، والفرق أن ثَمَّ أسقطت حقها على الإطلاق (٩)، والسّاقط لا يحتمل الرجوع، أمّا هاهنا أخرت فكان بمنزلة التّوقيت (١٠) في العارية فكان لها الرجوع قال (فإن اختارت الفرقة ففرق القاضي بينهما بعد أن لم يصل إليها ثم تزوجها ذلك الزوّج بعد الفرقة تزويجًا (١١) مستقبلًا فلم يصل إليها في هذا النّكاح الثاني فخاصمته في ذلك إلى القاضي وقالت إنه (١٢) وعدني الوصول إليّ وقال لي إن عندي ما يحس (١٣) وإنَّما كنت مأخوذًا عنك لم يقبل القاضي منها ولم يجعل لها خيارًا) لأنها لمّا تزوّجت ثانية (١٤) مع علمها بحاله صارت راضية بذلك العيب بخلاف ما لو تزوّجت به (١٥) امرأة أخرى قد سمعت أنّه لا يصل إلى النّساء فإنّ ذلك لا يكون رضىً منها حتى لو خاصمته [في ذلك] (١٦) إلى القاضي أجله سنة لأنّ العجز عن وطئ


(١) وفي س أبى أن يخيّرها.
(٢) زيادة من الآصفية والسعيدية.
(٣) وفي س فسأل الزوج القاضي.
(٤) وفي س فعل القاضي ذلك.
(٥) وفي س صاحبة الحق رضيت.
(٦) وفي س وليس هذا.
(٧) وفي س فصار هذا كالشفيع إذا تشفّع.
(٨) وفي س صح الرجوع كذا هاهنا.
(٩) وكان في الأصل الطلاق وفي الآصفية والسعيدية الإطلاق.
(١٠) وفي س التأقيت.
(١١) وفي س تزوّجا.
(١٢) وفي الآصفية أنها وليس بشيء.
(١٣) كذا في الأصلين وفي السعيدية ما يحييني.
(١٤) وفي س تزوّجت به ثانيًا.
(١٥) وفي س تزوّجته.
(١٦) زيادة من السعيدية.

<<  <   >  >>