للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تحتسب [عليه]) (١) لما قلنا في (٢) جانب الزوج قال (ويحتسب بأيّام حيضها) لأنّ الصحابة قدروا الأجل بسنة مع علمهم أن المرأة تحيض فعلم أنّهم ما جعلوا (٣) زمان الحيض مستثنى من السّنة وهذا لأنّ الحيض مانع شرعي (٤) والعنة مانع حسي فإنّ (٥) تخلل في هذه المدة شهر رمضان فزمان الصّوم يكون محسوبًا من السنة لوجهين أحدهما أنه يمكنه أن يأتيها بالليل، والثاني أنّ الصّوم مانع شرعًا لا حسًا وأمّا إذا أحرم الرّجل أو أحرمت هي بالحجّ أو أحرما ذكر هذه المسألة في النوادر وذكر فيها خلافًا بين أبي يوسف ومحمّد، على قول محمّد يكون محسوبًا وعلى قول أبي يوسف لا (قال (٦) وينبغي للقاضي إذا أجّله أن يشهد على تأجيله إيّاه وعلى الوقت ويثبت ذلك عنده) لأنّ هذا من جملة الأحكام فينبغي أن يحتاط فيه بسجّل أو كتاب حتّى لا نشتبه عليه المدّة عند انقضاءها فإذا مضت السّنة ثمّ مات القاضي أو عزل قبل أن تخير المرأة فولي قاضي غيره (٧) فقدّمت الزّوج إليه وأقامت عنده بينة (٨) أنّ فلانًا القاضي كان أجّله في أمرها سنة منذ وقت كذا (٩) وأنّ السنة قد مضت فإنّ القاضي يبني على هذا، وكذلك لو مات القاضي أو عزل [ثم ولي قاضٍ آخر] فأقامت عند الثّاني بيّنة على ذلك (١٠) أو أقرّ به الزّوج [عند القاضي] (١١) فإنّ القاضي (١٢) يبني على ذلك) (١٣) حتّى إذا أقرّ (١٤) الزّوج بعدم الوصول إليها عند تمام السنة فالقاضي يخيرها (١٥) (وإن ادّعى الوصول أراها النّساء فإن شهدن أنّها بكر خيّرها) لأنّ التأجيل حكم من القاضي وكلّ حكم أمضاه القاضي فليس (١٦) للقاضي الذي يأتي بعده أن يبطله فلا جرم قلنا يبنى عليه (١٧) بخلاف ما إذا شهد شهود (١٨) عنده فقبل أن يقضي مات أو عزل وولي آخر ليس له أن يقضي بتلك الشّهادة، لأنّ الشّهادة إذا لم يتّصل بها القضاء لم تكن (١٩) حجّة والقاضي الثّاني (٢٠) إنّما يعمل بما هو حجّة قال (ولو أن المرأة نازعته في ذلك ولم (٢١) يرتفعا إلى القاضي فدخل قوم بينهما (٢٢)


(١) زيادة من السعيدية.
(٢) وفي س من.
(٣) وكان في الأصل جعلوا وفي السعيدية ما جعلوا وهو الصواب.
(٤) شرعي ساقط من السعيدية.
(٥) وفي س حسًا وإن.
(٦) قال ساقط من س.
(٧) وفي س قاض آخر.
(٨) وفي س البينة.
(٩) وكان في الأصل وقف كذا وليس بشيء وفي س وقت كذا.
(١٠) وفي س فأقامت عنده البيّنة لك.
(١١) زيادة من س.
(١٢) وفي س فالقاضي.
(١٣) وفي س على هذا.
(١٤) وفي س لو أقر.
(١٥) وفي س بعدم الوصول بعد تمام السنة خيرها.
(١٦) وفي س ليس.
(١٧) وفي س أن يبطله فيبني عليه.
(١٨) وفي س لو شهد شهوده.
(١٩) وفي س لا تكون.
(٢٠) وفي س والثاني.
(٢١) وفي س فلم.
(٢٢) وفي س فيما بينهما.

<<  <   >  >>