(٢) وكان في الأصلين قال اثنان وهو تصحيف والصواب فالاثنان فصححناه. (٣) وفي س أو أهل التأويل. (٤) وفي س أو مصر. (٥) وفي س وجازت أحكامهم في البلدة ثم ولوا قاضيًا. (٦) وفي س أما إن ولوا قاضيًا من الخوارج أو من أهل العدل ففي الوجه الأول لا ينفذ شيء من قضاياه حتى لو رفع إلى قاضٍ آخر من أهل العدل أبطله) لأنّ ما يفعله قاضي الخوارج وأهل التأويل لا يفعله على وجه الحكم وإنّما يفعله على وجه الاستحلال فإنّهم يستحلون دماءنا وأموالنا فلم يكن ذلك على وجه الحكم فلا ينفذ وإن كان موافقًا للشريعة اهـ. (٧) وفي س وكذلك لو كتب هذا القاضي إلى قاضي أهل السنة والجماعة في حق لرجل على رجل فإنه لا =