(٢) والمراد منه المختصر الكافي للحاكم الشهيد - قلت هذا من زيادة الأصلين وليس في س. (٣) وفي س فإذا أحضر شاهدين أنَّه في منزله سألهما القاضي من أين علما ذلك لأنَّ هذه شهادة قامت على العقوبة وهو الختم على بابه فيحتاط القاضي بالسؤال. (٤) وفي س قالا. (٥) وفي س فإن القاضي. (٦) وفي س ويأمر بالختم عليه. (٧) وفي س منهما لأن الرؤية متى تقادمت احتمل أنَّه سافر قبل دعوى المدعي ومتى كانت قريبة فالظاهر أنَّه بلغه دعوى المدعي واختفى منه فيختم عليه الباب إلخ قلت وأما قوله هنا إلَّا أن يكون المدعي إلخ سيأتي في س بعد قوله يسمر كلا البابين ثم إن تقادمت الرؤية لم يقبل ذلك ولا يختم الباب إلى أن، يكون إلخ وسقط من هنا ويأتي أيضًا بعد في هذا الأصل. (٨) وفي ص ذلك وفي س الصَّحيح أنَّ ذلك مفوض إلى رأي القاضي اهـ. (٩) وفي س ثم إذا كانت الرؤية قريبة ختم عليه الباب الذي من جانب السطح كما يسمر الباب الذي من جانب السكة لأنَّ القاضي لو ظفر به حبسه في السجن فإذا لم يظفر به جعل بيته سجنًا عليه وإنَّما يصير سجنًا بأن يسمر كلا البابين ثم إن تقادمت الرؤية لم يقبل ذلك ولا يختم الباب إلَّا أن يكون المدعي لا يمكنه التقدم إلى القاضي لأنَّه لم تجئ نوبته لأنَّ قرعته قد تأخرت إلى أن يقبل القاضي منه تلك البينة لأنَّه ما لم تجئ نوبته لا يمكنه أن يتقدم إلى القاضي فيقبل القاضي ذلك منه في مقدار القرعة ويسمر بابه عليه.