للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منزله) لأنّ (١) الختم عليه بمنزلة الحبس فلا يقبل فيه قول المدعي وحده (فإذا (٢) جاء بالشهود سألهم القاضي من أين علمتم) وذلك لأنهم يشهدون عليه بسبب العقوبة وقد ذكرنا في كتاب الحدود من شرح المختصر (٣) أن القاضي يسأل الشهود ويستقصي في السؤال احتياطًا لأمر العقوبات واحتيالًا للدرئ والإسقاط كذلك هاهنا (فإن قالوا (٤) رأيناه اليوم أو أمس أو منذ ثلاثة أيَّام فإنَّه (٥) يقبل ذلك ويختم (٦) عليه وإن كانت الرؤية قد تقادمت لم يقبل ذلك منه (٧) إلّا أن يكون المدعي لم يمكنه التقدم إلى القاضي) لأنَّ القرعة لم تدركه إلَّا متأخرًا فيقبل ذلك في مقدار القرعة ويختم عليه أما إذا تقادمت القرعة فلأنه يحتمل أنَّه لم يشعر بدعوى الطالب فلم يكن ممتنعًا من إنفاذ الحكم وأمَّا إذا تقاربت الرؤية فالظاهر أنَّه علم بدعوى الطالب وأنَّه ممتنع من الحضور فيستحق الختم عليه ثم صاحب الكتاب جعل اليوم واليومين والثلاثة ليس بتقادم وما وراء ذلك تقادم وقال الشَّيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله ذلك (٨) موكول إلى رأي القاضي ما رآه تقادمًا اعتبر تقادمًا وما لا فلا (ثم (٩) متى كانت الرؤية متقاربة حتى استوجب الختم عليه ختم باب داره في السكة وختم منفذ سطحه أيضًا) لأنَّه لو


(١) وعبارة الشَّرح في س لأنَّ القاضي يريد أن يعاقبه فإن الختم على بابه عقوبة لأن يصير البيت سجنًا له ويصير الشخص محتبسًا فلا يمكنه بدون الحجة اهـ.
(٢) والمراد منه المختصر الكافي للحاكم الشهيد - قلت هذا من زيادة الأصلين وليس في س.
(٣) وفي س فإذا أحضر شاهدين أنَّه في منزله سألهما القاضي من أين علما ذلك لأنَّ هذه شهادة قامت على العقوبة وهو الختم على بابه فيحتاط القاضي بالسؤال.
(٤) وفي س قالا.
(٥) وفي س فإن القاضي.
(٦) وفي س ويأمر بالختم عليه.
(٧) وفي س منهما لأن الرؤية متى تقادمت احتمل أنَّه سافر قبل دعوى المدعي ومتى كانت قريبة فالظاهر أنَّه بلغه دعوى المدعي واختفى منه فيختم عليه الباب إلخ قلت وأما قوله هنا إلَّا أن يكون المدعي إلخ سيأتي في س بعد قوله يسمر كلا البابين ثم إن تقادمت الرؤية لم يقبل ذلك ولا يختم الباب إلى أن، يكون إلخ وسقط من هنا ويأتي أيضًا بعد في هذا الأصل.
(٨) وفي ص ذلك وفي س الصَّحيح أنَّ ذلك مفوض إلى رأي القاضي اهـ.
(٩) وفي س ثم إذا كانت الرؤية قريبة ختم عليه الباب الذي من جانب السطح كما يسمر الباب الذي من جانب السكة لأنَّ القاضي لو ظفر به حبسه في السجن فإذا لم يظفر به جعل بيته سجنًا عليه وإنَّما يصير سجنًا بأن يسمر كلا البابين ثم إن تقادمت الرؤية لم يقبل ذلك ولا يختم الباب إلَّا أن يكون المدعي لا يمكنه التقدم إلى القاضي لأنَّه لم تجئ نوبته لأنَّ قرعته قد تأخرت إلى أن يقبل القاضي منه تلك البينة لأنَّه ما لم تجئ نوبته لا يمكنه أن يتقدم إلى القاضي فيقبل القاضي ذلك منه في مقدار القرعة ويسمر بابه عليه.

<<  <   >  >>