للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لقول الله -عزّ وجلّ- (١) {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} فكذا الحاكم المحكم، ذكر بعد هذا آثارًا عن الزّهريّ والحسن وغيرهما كلّها تدلّ على أنّهم إذا ارتفعوا (٢) إلى القاضي بالقاضي يقضي بينهم بحكم الإسلام (قال أحمد بن عمرو) صاحب الكتاب (وإذا اختصم أهل الذّمّة وتحاكموا إلى قاضي من قضاة المسلمين فينبغي أن يحكم بينهم. فإن كانت خصومتهم في مواريث حكم بينهم بأحكام المسلمين وألزمهم ذلك وأنفذه عليهم) (٣) لما تلونا من الآية وكذلك أشريتهم رعاتهم يلزمهم من ذلك ما يلزم المسلمين إلّا بيع الخمر والخنازير فإنّه يجوز بينهم ذلك، لأن الدّلالة قد قامت لنا أنّ الخمر مال متقوّم عندهم فالقاضي يجيز ذلك ويقضي بصحة العقد وبوجوب الثمن على المشتري، ذكر بعد هذا صاحب الكتاب مسائل كتاب النّكاح، منها أنّ الذّمّيّ إذا تزوّج (٤) ذمّيّة في دار الإسلام بغير شهود ومنها أنّه إذا تزوّج امرأة بغير مهر ومنها إذا تزوّج ذمّيّة في عدّة من ذمّيّ كان النّكاح جائزًا في هذه المواضع في قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - ويبتني على هذه المسائل تفريعات، وقد ذكرنا هذه المسائل في كتاب النّكاح في شرح المختصر (٥)، (قال ولو أنّ نصرانيًّا أربى لم يجر (٦) ذلك ورددناه) (٧) لأنّ الرّبا مستثنى عن عهودهم على ما قال عليه الصلاة والسلام (٨) إلّا مَنْ أَرْبَى فليس بيننا وبينه عهد، فصار هذا أكل مال الغير بالباطل فيمنعهم القاضي (٩) من ذلك (قال ولو طلّق الذّمّيّ امرأته ثلاثًا ثمّ أقام عليها وخاصمته في ذلك لم يتركه الحاكم وإياها بل يفرّق بينهما) لأنّ الطّلاق الثلاث قاطع للملك، فإذا انقطع الملك كان إمساكه إيّاها ظلمًا منه والظلم حرام، فالقاضي يمنعه عن ذلك ويفرّق بينهما (١٠) لكن لو تزوّجها بعد ذلك فالقاضي لا يتعرّض له (١١) لأنّ الطّلاق غير محصور بعدد عندهم فإذا تزوّجها زال الظّلم فلا يتعرّض (١٢)


(١) وفي س لقوله تعالى.
(٢) وفي س ترافعوا.
(٣) وفي س وانفذ عليهم.
(٤) وفي س ومنها إذا تزوج.
(٥) وكان في الأصل في المختصر وفي الآصفية أي في شرح المختصر وفي س في شرح المختصر فزدنا لفظ الشرح منها.
(٦) وكان في المدينة وس يجز وفي الآصفية يجر.
(٧) وفي س ورد زيادة.
(٨) وفي س قال النبي عليه الصلاة والسلام.
(٩) وفي س فالقاضي يمنعهم.
(١٠) قوله يفرق بينهما ليس بمذكور في س.
(١١) وفي الآصفية لا يعرض له وفي س لا يتعرّض لهما.
(١٢) وفي الآصفية فلا يعرض وفي س فلا يتعرض القاضي ما لم إلخ.

<<  <   >  >>