للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عالما (فإن كان جاهلًا وسعه المقام معها) وهي مسألة الكتاب وعليه إتباع رأي القاضي فيما يقضي به تحليلًا كان أو تحريمًا لأنّ حظ الجاهل التقليد لا غير (وإن كان عالمًا (٢) فهو على وجهين إما أن يكون القضاء عليه أوله فإن كان عليه بأن كان رأيه الحل فقضى القاضي عليه بالحرمة فعليه إتباع رأي القاضي بإجماع ولا يسعه المقام معها وإن كان القضاء له بأن كان يرى الحرمة، سبب وطئ الأم فقضى القاضي بالحل فهذا مرادنا من القضاء له) وهو الفصل المذكور في الكتاب (وقال محمد يسعه المقام معها ويتبع رأي القاضي كما في الوجه الأول) قول محمد مذكور في كتاب الاستحسان وفي السير الكبير في باب الكنايات فإنّه قال ولو أن رجلًا طلق امرأته بألفاظ الكنايات ثم راجعها فخاصمته إلى قاضٍ يرى صحة الرجعة وهو لا يرى ذلك كما هو مذهبنا فقضى القاضي بصحة الرجعة قال وسعه أن يقيم معها ويطأها عند محمد وهذا ومسألة كتابنا سواء (وقال أبو يوسف إذا كان القضاء له لا يسعه المقام وهو اختيار صاحب الكتاب) محمد رحمه الله (١) يقول القضاء ملزم بنفسه فلا يفترق الحال فيه بين شخص وشخص جاهل أو عالم بخلاف الفتوى لأنّها غير ملزمة فجاز أن يفترق حكمها في حق الأشخاص، وأبو يوسف يقول بل القضاء ملزم لكن هذا قضاء له وفي زعمه أنّ القاضي مخطئ فيه وزعمه معتبر في حق نفسه بخلاف ما إذا كان القضاء عليه لأنّه وإن كان يزعم أنّ القاضي مخطئ لكن زعمه لا يعتبر فيما عليه وصار هذا كشاهدين شهدا أنّ فلانًا قتل ولي


= الوجه الأول يتبع في ذلك رأي القاضي فإن قضى بالمرأة له نفذ قضاؤه فحل له المقام معها من غير شبهة وهي مسألة الكتاب وإن قضى بتحريمها نفذ قضاؤه ولا يحل له المقام معها وفي الوجه الثاني المسألة على وجهين أما إن قضى عليه بأن كان لا يرى وطئ الأم محرمًا والقاضي قضى بتحريمها أو قضى به بأن كان هو يرى وطئ الأم محرمًا والقاضي قضى بالمرأة له وهي مسألة الكتاب ففي الوجه الأول ينفذ القضاء عليه بالإجماع فيتبع رأي القاضي فلا يحل له المقام معها وفي الوجه الثاني وهي مسألة الكتاب اختلفوا فيه قال أبو يوسف لا ينفذ القضاء فيتبع رأي نفسه حتى لا يحل له المقام معها وهو قول صاحب الكتاب وقال أبو حنيفة ومحمد ينفذ فيتبع رأي القاضي حتى يحلّ له المقام معها وذكر الشيخ الإمام الزاهد المعروف بجواهر زاده قول أبي حنيفة مع محمد في آخر كتاب الاستحسان وفي السير الكبير إذا طلقها بلفظة الكناية إلى قاض يرى أن الكنايات رواجع فقضى له بالرجعة حل له أن يراجعها وإن كان رأيه خلاف ذلك فعلم أن هذا الاختلاف في غير رواية الأصل وأما في ظاهر الرواية ينفذ من غير اختلاف.
(١) وعبارة س لهذا التعليل هكذا محمد يقول أجمعنا أنه لو كان جاهلًا ينفذ فكذا إذا كان عالمًا لأن القضاء ملزم في حق الناس كافة بخلاف الفتوى لأن ليس بملزم جاز أن يفترق الحال بينهما وأبو يوسف يقول هذا القضاء له والقاضي مخطئ في هذا القضاء في زعمه فلا يتمسك به كما لو شهد شاهدان على رجل أنه قتل ولي هذا عمدًا وقضى له القاضي عليه بالقود والولي يعرف أن الشهود شهود زور لا يحل له أن يقتله لما قلنا اهـ.

<<  <   >  >>