للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لمكان كونه محدودًا في قذف وعند الشافعي رحمه الله لمكان فسقه فأما بعد التوبة إذا قضى لم ينفذ قضاؤه عندنا وعند الشافعي رحمه الله ينفذ لأنه صار من أهل الشهادة عنده ثم بعد هذا متى رفعت قضاياهما إلى قاضٍ آخر فله الإمضاء وله النقض لأنّ نفس قضاء الفاسق مختلف في جوازه وكذا نفس قضاء المحدود في قذف مختلف فيه فإذا رفع إلى قاضي فهذه حادثة مجتهد فيما رفعت إلى القاضي فله أن يحكم فيها بأي القولين شاء كبيع المدبر إذا رفع إلى القاضي فإن حكم في أحدهما بالإمضاء أو بالإبطال صح حكمه بذلك ولزم حتى لا يكون لغيره الاعتراض عليه بعد ذلك لأن حكمه وقع في محل الاجتهاد فنفذ كالحكم بجواز بيع المدبر فإذًا نفس قضاء الفاسق والمحدود في القذف مختلف فيه فأفتينا بما هو مذهبنا وأفتى الخصم بما هو مذهبه بناء على الأدلة المعروفة ثم إذا اتصل به قضاء قاضٍ آخر نقضًا (١) أو إبطالًا نفذ كما في سائر الحوادث المختلف فيها لكن عندنا قضاء الفاسق يوجد نافذًا وله احتمال البطلان بأن يقضي قاض آخر ببطلانه وقضاء المحدود في القذف يوجد باطلًا وله احتمال النفاذ والجواز بأن يقضي قاض آخر بنفاذه والله أعلم بالصواب مسألة (٢) ولو أنّ رجلًا وطئ أم امرأته أو ابنتها فخاصمته زوجته في ذلك إلى قاضي يرى أن الحرام لا يحرم الحلال فقضى بالمرأة لزوجها (٣) وبإبطال ما كان منه من وطئها لأمها نفذ قضاؤه لأنَّه (٤) وجد في محل الاجتهاد لأنّ في هذه المسألة اختلافًا بين الصاحبة ومن بعدهم من الفقهاء والأخبار فيها متعارضة فساغ الاجتهاد والقضاء متى كان في محل الاجتهاد نفذ (فلو أنّ المرأة بعد ذلك رفعت زوجها إلى قاضٍ آخر يرى أن ذلك يحرمها على زوجها فإنّه ليس للثاني أن يبطل قضاء الأول) لأنّه نفذ بالإجماع على ما ذكرنا (فلو أبطله كان إبطاله باطلًا حتى لو رفع ذلك إلى ثالث فإنه ينبغى له أن ينفذ قضاء الأول ويبطل قضاء الثاني) لأن قضاء الأول وقع في محل الاجتهاد فنفذ وقضاء الثاني بإبطال قضاء الأول وقع خلاف الإجماع فكان باطلًا قال (٥) رحمه الله (فأما الزوج) هل يسعه المقام معها هو على وجهين إما أن يكون جاهلًا أو


(١) كذا في الآصفية وفي المدنية بقضاء ولعل الصواب نفاذًا أو نفذا والله أعلم لأنه مقابل الإبطال.
(٢) وفي س قال مكان مسألة.
(٣) عبارة س بعد قوله لزوجها كما يأتى ثم إن المرأة بعد ذلك رفعت زوجها إلى قاض آخر يرى أن ذلك يحرمها على زوجها فإنه ليس لهذا القاضي الثاني أن يبطل قضاء الأول بل ينفذ ذلك ويصيرها إلى زوجها اهـ ويأتي هذا بعد في المتن.
(٤) عبارة الشرح في س لأن هذا مما اختلف فيه العلماء والصحابة والأحاديث فيه مختلفة فإذا قضى نفذ قضاؤه بالإجماع فلا يكون لأحد بعد هذا خلاف فإذا قضى الثاني بخلاف ذلك كان هذا القضاء مخالفًا للإجماع فكان باطلًا اهـ.
(٥) وفي س ثم هل يحل للزوج المقام معها فهذا على وجهين إما أن يكون الزوج جاهلًا أو يكون عالمًا ففي =

<<  <   >  >>