للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

موطنين فهذا وما لو شهد شاهدان على إقراره بألف في موطن وشهد آخران (١) على إقراره بألف في موطن آخر في حقّ ثبوت البراءتين سواء، وقد ذكرنا هذا من قبل، والثّالث إذا شهد أحد الشّاهدين على الإقرار بألف درهم (٢) وشهد الآخر أنّه أقر بألفين فإن كان المدّعي يدّعي الأقل (٣) لا تقبل الشهادة (٤) بالإجماع إلّا أن يدّعي المدّعي التّوفيق بينهما، وإن كان يدّعي الأكثر قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - لا تقبل الشهادة، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله يقبل (٥)، وعلى هذا الخلاف (٦) مسائل في المبسوط في الطّلاق والدّيون وغير ذلك وموضع هذه المسائل الشهادات والإقرار (٧) (قال ولو أنّ رجلًا أقرّ فقال قتلت عبدًا لفلان وسمّاه (٨) أو لم يسمّه أو قال ابن فلان وسمّاه (٨) أو لم يسمّه أو أخ فلان [وسمى] (٩) أو لم يسمّه ثمّ أقرّ بمثل ذلك مرّة أخرى (١٠) فقال الطالب قتلت لي عبدين أو ابنين أو أخوين فهذا إقرار (١١) بعبد واحد وابن واحد وأخ واحد إلّا أن يكون المطلوب سمى اسمين (١٢) مختلفين فحينئذٍ لزمه اثنان) قال القاضي الإمام أبو الحسن عليّ [بن الحسين] السّغديّ يجوز أن تكون هذه المسائل أيضًا على الاختلاف ويجوز أن تكون على الإتّفاق و [هو] الصّحيح فرق بين هذا وبين الدّيون، فإنّ المال يكون مثني، عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - إذا كان في مجلسين (١٣) وموضع هذا الفرق كتاب الإقرار، ثم إنّ صاحب الكتاب جعل الغصوب والودائع والمضاربات بمنزلة الدّين وما كان يرجع إلى الذّمة حتّى إذا أقرّ به في موطنين يكون إقرارًا بمثنى (١٤) وذكر الجصّاص في شرح هذا الكتاب وقال (١٥) هذا وَهْمٌ من صاحب الكتاب حيث جعل الودائع والمضاربات بمنزلة الدّيون؛ بل اعتبار الودائع والمضاربات بالأعيان أشبه حتّى إذا أقرّ به في موطنين يكون إقرارًا بواحدٍ والله أعلم بالصّواب.


(١) وفي س شاهدان.
(٢) وفي س أنّه أقر بألف درهم.
(٣) وفي س الأقل وهو الصواب وكان في الأصلين الأول.
(٤) وفي س هذه الشهادة.
(٥) وفي س وموضع المائل الإقرار والشهادات.
(٦) وفي س وقالا تقبل.
(٧) وفي س الاختلاف.
(٨) وفي س وسمي.
(٩) زيادة من س.
(١٠) وفي س أقر.
(١١) من قوله ثم أقر إلى هنا ساقط من س.
(١٢) وفي س اثنين مختلفين لزمه كل واحد منهم.
(١٣) وكان في الأصلين مجلس وفي س إن كان في مجلسين مختلفين وهو الصواب.
(١٤) وفي س بالمثنى.
(١٥) وفي س فقال.

<<  <   >  >>